فتاوی ابن الجنید نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فتاوی ابن الجنید - نسخه متنی

علی پناه الإشتهاردی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مسألة 6: قال ابن الجنيد إذا كان له زوجات فارضعت احداها زوجته الصبية ثم أرضعتها امرأته الاخرى لم يحرم عليه المرضعة الأخيرة من زوجته وحرمت الاولى وزوجته الصغرى... الى آخره. (المختلف: ص 521).

مسألة 7: اختلف علماؤنا في الرضاع هل يساوي النسب في كونه سببا في العتق؟ (الى أن قال): وقال ابن الجنيد: ومن ملك ذا رحم محرم عتق عند ملكه إياه أو عتق منه ما يملكه عليه وذلك مثل الوالدين ومن ولدهما، والوالد وما ولد وكذلك كل من حرم عليه نكاحها بالنسب يعتق عليه، والذي يوجبه الفقه أن لا يختار الانسان أن يتملك ذا رحم منه قرب أو بعد ولا من يقوم مقام من يحرم عليه بالنسب ملكه من جهة الرضاع بملك العبيد، فان ملكهم لم يبعهم إلا عند ضرورة الى اثمانهم وجعلوا آخر ما يباع عليه في الدين... الى آخره. (المختلف: ص 521).

المطلب الثاني: في تحريم المصاهرة

مسألة 1: المشهور عند علمائنا أجمع إلا ابن أبي عقيل والصدوق تحريم ام الزوجة مؤبدا سواء دخل بالبنت أو لا، ذهب إليه الشيخان وسلار وأبو الصلاح وغيرهم (الى أن قال): وقال ابن الجنيد: كل من وقع اسم أم امرأه دخل بها الرجل من قبل امها أو امهاتهم رحما ونسبا ورضاعا فهي محرمة على الرجل الداخل بالمرأة بقول الله عز وجل: وامهات نسائكم)

(1) وكذلك أيضا بناتها وبنات ولدها لقوله عز وجل: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن)

(2) وسواء كن في الحجور أو غير الحجور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما رجل نكح امرأة ودخل بها لا يحل له نكاح ابنتها. فلم يفصل من كان في حجره ومن لم يكن في حجره،

(1 و 2) النساء: 23.

/ 372