مسألة 1: المشهور عند علمائنا أجمع إلا ابن أبي عقيل والصدوق تحريم ام الزوجة مؤبدا سواء دخل بالبنت أو لا، ذهب إليه الشيخان وسلار وأبو الصلاح وغيرهم (الى أن قال): وقال ابن الجنيد: كل من وقع اسم أم امرأه دخل بها الرجل من قبل امها أو امهاتهم رحما ونسبا ورضاعا فهي محرمة على الرجل الداخل بالمرأة بقول الله عز وجل: وامهات نسائكم)(1) وكذلك أيضا بناتها وبنات ولدها لقوله عز وجل: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن)(2) وسواء كن في الحجور أو غير الحجور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما رجل نكح امرأة ودخل بها لا يحل له نكاح ابنتها. فلم يفصل من كان في حجره ومن لم يكن في حجره، (1 و 2) النساء: 23.