فتاوی ابن الجنید نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فتاوی ابن الجنید - نسخه متنی

علی پناه الإشتهاردی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وكذلك الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام (1)، وسواء كانت المرأة مدخولا بها بطلاق أو موت في تحريم أمهاتها، لأن التحريم أتى منهما، وأما بنات النساء فلا بأس بالعقد عليهن إذا لم يكن الزوج دخل بالام لقوله تعالى: فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم) (2)... الى آخره. (المختلف: ص 522).

مسألة 2: لو سبق العقد من الأب أو الابن على امرأة ثم زنى بها الاخر لم يحرم على العاقد، سواء دخل العاقد قبل الزنا من الاخر أو لم يدخل، ذهب إليه أكثر علمائنا، وشرط ابن الجنيد في الاباحة الوطء ولو عقد ولم يدخل وزنى الاخر حرمت على العاقد أبدا ولو دخل لم تحرم (الى أن قال): احتج - يعني ابن الجنيد - بعموم قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم (3) - ولا فرق بين الأب والابن عند أحد - وما رواه عمار عن الصادق عليه السلام في الرجل يكون له العارية فيقع عليها ابن ابنه قبل ان يطأها الجد أو الرجل يزني بالمرأة هل تحل لابنه أن يتزوجها؟ قال: لا، إنما ذلك إذا تزوجها فوطأها ثم زنى بها ابنه لم يضره لأن الحرام لا يفسد الحلال وكذلك الجارية... الى آخره. (المختلف: ص 524).

مسألة 3: قال الشيخ في النهاية: إذا ملك الرجل جارية فوطأها ابنه قبل أن يطأها حرم على الأب وطؤها فان وطأها بعد وطء الأب لم يحرم ذلك على الأب وطؤها، وبه قال ابن الجنيد وأبو الصلاح... الى آخره. (المختلف: ص 524).

مسألة 4: قال الشيخ في النهاية: إذا تزوج الرجل بصبية لم تبلغ تسع سنين فوطأها فرق بينهما ولم تحل له أبدا. وقال ابن الجنيد: فان أولج عليها فأفضاها قبل تسع سنين فعليه أن لا يطلقها حتى يموت وينفق عليها ويقوم بأمرها، فان أحب طلاقها فاغرم ديتها ولزمه مع ذلك مهرها... الى آخره. (المختلف: ص 525).

(1) الوسائل: ج 14 ص 351 باب 18 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث 3.

(2) النساء: 23.

(3) النساء: 22.

/ 372