فتاوی ابن الجنید نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فتاوی ابن الجنید - نسخه متنی

علی پناه الإشتهاردی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

جوعتها ويستر عورتها، هذا في الاقتار والمتوسط أن يكون يطعمها اللحم في كل ثلاثة أيام... الى آخره. (المختلف: ص 580).

مسألة: قال الشيخ في المبسوط والخلاف: إذا كان الزوج كبيرا والمرأة صغيرة أو بالعكس فلا نفقة وتبعه ابن البراج في المهذب، وقال ابن الجنيد: والتي لم يمكن وطؤها لصغرها وزوجها كبير، أو صغير لا نفقة عليه ولا على وليه إلا أن يشترط ذلك عليه، والتي يمكن وطؤها لبلوغها، فلها النفقة سواء كان الزوج غير بالغ أو بالغا ممتنعا من الوطء إلا أن يكون وليها شرط أن لا نفقة عليه حتى يبلغ الى حال يصح وطؤه... الى آخره. (المختلف: ص 580).

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: العبد إذا تزوج بإذن مولاه، وكان مكتسبا فالنفقة في كسبه ويكون إذن السيد في التزويج إذنا في تعلق نفقة الزوجة بكسبه، وان لم يكن مكتسبا قال قوم: يتعلق برقبته (الى أن قال): وقال ابن الجنيد: إذا أذن السيد لعبده في التزويج فتزوج حرة أو كتابية أو أمة مسلمه فعليه نفقاتهن كلهن كنفقة المعسر لا أكثر إلا أن يكون السيد قد اشترط عليه في مالة أو كسب العبد قدرا معلوما، ولو أبق العبد لم يكن على السيد نفقة المرأة... الى آخره. (المختلف: ص 581).

مسألة: قال ابن الجنيد: ومن ضمن أبوه صداقه لزمه نفقة زوجة ابنه، لأن النفقة تابعة للصداق، والوجه المنع... الى آخره. (المختلف: ص 582).

مسألة: المشهور أنه لا خيار للزوجة في الفسخ بالاعسار من النفقة اختاره الشيخ في المبسوط والخلاف (الى أن قال): وقال ابن الجنيد بالخيار، لرواية عن الصادق عليه السلام (1) ولاشتماله على الضرر، إذ لا يمكنها الانفاق لعسرها، فلو لم يجعل لها الخيار لزم الحرج المنفي بالأجماع... الى آخره. (المختلف: ص 582).

(1) عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السلام لم يكن يرد من الحمق ويرد من العسر، الوسائل: ج 14 ص 607 باب 12 من أبواب العيوب والتدليس حديث 2.

/ 372