فتاوی ابن الجنید نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
يقول: امرأتي الذمية أو زوجتي فلانة الامه المملوكة لبني فلان طالق فانهما لا ترثانه قال، قال: زوجتي فلانه ولم يقل الذمية ولا المملوكة وقد كانت الذمية أسلمت وأعتقت الأمة، ورثاه، وكذا إن ابتدأ طلاقه في المرض بالتي لم يدخل بها، فانها ترثه... الى آخره. (المختلف: ص 583 - 584). مسألة: إذا خيرها واختارت نفسها، قال الشيخ في المبسوط والخلاف والنهاية: لا يقع به طلاق، سواء نويا أو لم ينويا أو نوى أحدهما (الى أن قال): وقال ابن الجنيد: إذا أراد الرجل أن يخير امرأة اعتزلها شهرا وكان (نت - ظ) على طهر من غير جماع في مثل الحال التي لو أراد أن يطلقها فيه طلقها ثم خيرها فقال لها: قد خيرتك أو قد جعلت أمرك اليك، ويجب أن يكون ذلك بشهادة، فان اختارت نفسها من غير أن يتشاغل بحديث من قول أو فعل كان يمكنها أن لا تفعله صح اختيارها، وان اختارت بعد فعلها ذلك لم يكن اختيارها ماضيا، وان اختارت في جواب قوله لها ذلك وكانت مدخولا بها وكان تخييره إياها من غير عوض أخذه منها كانت كالتطليقة الواحدة التي هو أحق برجعتها في عدتها وإن كانت غير مدخولة بها في تطليقه بائنة، وإن كان تخييره عن عوض فهي بائن وهي أملك بنفسها، وإن جعل الاختيار الى وقت بعينه فاختارت قبله جاز اختيارها، فان اختارت بعده لم يجز. (المختلف: ص 584). تذنيب اختلف القائلون بوقوعه، فقال بعضهم: أن يقع طلقة واحدة رجعية، وقال آخرون: انه يقع واحدة بائنة (الى أن قال): إذا عرفت هذا فان ابن أبي عقيل جعله طلقة رجعية وكذا ابن الجنيد إلا أن ابن الجنيد، قال: إن كان عن عوض كان بائنا وإلا كان رجعيا. (المختلف: ص 584 - 585). مسألة: المشهور أنه لا يقع الطلاق بقوله: اعتدي، وقال ابن الجنيد: الطلاق لا يقع إلا بلفظ الطلاق أو قوله: اعتدي فأما ما عدا ذلك فلا يقع به (الى أن