فتاوی ابن الجنید نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فتاوی ابن الجنید - نسخه متنی

علی پناه الإشتهاردی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قال): واحتج ابن الجنيد بما رواه محمد بن مسلم في الحسن عن الباقر عليه السلام أنه: سألته عن رجل قال لامرأته: أنت علي حرام أو طلقها بائنة أو بتة أو برية أو خلية؟ قال: هذا كله ليس بشئ، إنما الطلاق أن يقول لها في قبل العدة بعدما تطهر من حيضها قبل أن يجامعها: أنت طالق أو اعتدي يريد بذلك الطلاق ويشهد على ذلك رجلين عدلين (1). وفي الحسن عن الحلبي، عن الصادق عليه السلام قال: الطلاق أن يقول لها: اعتدي، أو يقول لها: أنت طالق (2). وعن علي بن الحسن الطاطري قال: الذي أجمع عليه في الطلاق أن يقول: أنت طالق أو اعتدي، وذكر أنه قال لمحمد بن أبي حمزة: كيف يشهد على قوله: اعتدي؟ قال: يقول: اشهدوا اعتدي، قال الحسن بن محمد بن سماعة: هذا غلط ليس الطلاق إلا كما روى بكير بن أعين أن يقول لها وهي طاهر من غير جماع: أنت طالق ويشهد شاهدين عدلين وكل ما سوى ذلك فهو ملغى (3)... الى آخره. (المختلف: ص 585).

مسألة: قال الشيخ في النهاية: فان كتب بيده أنه طلق امرأته وهو حاضر ليس بغائب، لم يقع الطلاق، وإن كان غائبا وكتب بخطة: ان فلانة طالق وقع الطلاق، وان قال لغيره: أكتب الى فلانة امرأتي بطلاقها لم يقع الطلاق، فان طلقها بالقول ثم قال لغيره: أكتب إليها بالطلاق كان الطلاق واقعا بالقول دون الأمر (الى أن قال): وقال ابن الجنيد: وإن قال لغيره بحضرة الشهود: أكتب الى فلانة بطلاقها أو كتب هو بخطه والشهود يرونه ولم يلفظ بالطلاق لم يكن طلاقا... الى آخره. (المختلف: ص 585 - 586).

(1) الوسائل: ج 15 ص 295 باب 16 من أبواب مقدمات الطلاق حديث 3.

(2) الوسائل: ج 15 ص 295 باب 16 من أبواب مقدمات الطلاق حديث 4.

(3) لم نجدها في الوسائل وأوردها الشيخ رحمه الله في التهذيب: ج 8 ص 37 باب أحكام الطلاق حديث 29.

/ 372