فتاوی ابن الجنید نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
من الماء ومسح عليهما من غير أن يدخل يده في الماء فلا حرج عليه، لانه ماسح إجماعا، (الى أن قال): وقال ابن الجنيد: من تطهر إلا رجليه فدهمه أمر احتاج معه الى أن يخوض بهما نهرا مسح يديه عليهما، وهو في النهر إن تطاول خوضه، وخاف جفاف ما وضأه من أعضائه، وان لم يجف كان مسحه إياهما بعد خروجه أحب إلي وأحوط... الى آخره. (المختلف: ص 302 - 303). مسألة 3: قال ابن الجنيد: يستحب أن لا يشرك الأنسان في وضوئه غيره بأن يوضئه أو يعينه عليه، وأن يعتقد عند إرادة الطهارة أنه يؤدى فرض الله منها لصلاته ولو غيرت النية عنه قبل إبتداء الطهارة ثم اعتقد ذلك وهو في عملها أجزأه ذلك. وفي هذا الكلام (1) أحكام ثلاثة مختلف فيها: الأول: انه جعل ترك التولية مستحبا وقد سبق البحث فيه. الثاني: أنه يوهم انه جعل النية مستحبة، لانه عطف على المستحب، وفيه نظر، فانا قد بينا وجوب النية. الثالث: انه جعل وقتها عند إرادة الطهاره... الى آخره. (المختلف: ج 1 ص 305 - 306). مسألة 4: قال ابن الجنيد رحمه الله إذا بقي موضع عضو من الأعضاء التي يجب عليه غسلها لم يكن بلة، فان كان دون سعة الدرهم بلها وصلى وان كان أوسع أعاد على العضو وما بعده إن لم يكن قد جف ما قبلها وإن كان قد جف ابتدأ الطهارة. ولا أعرف هذا التفصيل لأصحابنا، (الى أن قال): قال ابن الجنيد: فقد روى توقيت الدرهم ابن سعيد، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، وابن منصور، عن زيد بن علي (2)، ومنه حديث أبي امامة عن النبي صلى الله عليه وآله له (3). (المختلف: ص 307 - 308).