فتاوی ابن الجنید نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فتاوی ابن الجنید - نسخه متنی

علی پناه الإشتهاردی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أن يكون ندبا للسيد أن يضع عنه جزءا من مكاتبته... الى آخره. (المختلف: ص 641).

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: فأما إن قال: كاتبتك الى عشر سنين فانه يصح عندنا وإن كان أجلا واحدا أو عند من اعتبر الزيادة لا يصح (الى أن قال): وقال ابن الجنيد: ولو قال: كاتبتك على مائة تؤديها في عشر سنين جاز ذلك وتأديته إياها في أوقات قبل خروج العشر سنين جائز... الى آخره. (المختلف: ص 642 - 643).

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا كاتب عبدا على مال ثم ان السيد باع المال الذي في ذمة المكاتب، قال قوم: البيع صحيح، وقال آخرون: لا يصح (الى أن قال): وقال ابن الجنيد: لا يجوز عندي بيع ما على المكاتب الذي يعتق بقدر ما يؤدي ولا الذي شرط عليه الرق إن عجز دون رقبته لجواز بطلان ذلك، وهو نظير بيع حبل الحبلة، ولقاح الفحل. (المختلف: ص 643).

مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا قال للعبد: أنت مدبر أو مكاتب لا ينعقد به كتابه ولا تدبير وإن نوى ذلك (الى أن قال): وقال ابن الجنيد: والاختيار أن يقول السيد لعبده: إذا أديت ما كاتبتك عليه فأنت حر أو ذكر ذلك في كتاب المكاتبة، ولو ترك ذلك لعتق عليه إذا أدى ما كاتبه عليه على نجومه، لأن المفهوم عند الناس أن الكتابة عقد السيد لعبده العتق متى أدى ما واقفه عليه، وقول ابن الجنيد جيد... الى آخره. (المختلف: ص 645).

مسألة: قال ابن الجنيد: ولو كان السيد ممن لا تحل له الصدقة حل له ما يأخذه من مكاتبته إذا تصدق عليه، فان رده لعجزه رد ما أخذه من الصدقة على صاحبه أن عرفه أو على أهل الصدقات إن لم يعرفه... الى آخره. (المختلف: ص 645).

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا خرج العوض الذي وقعت الكتابة عليه مستحقا سلم الى صاحبه وارتفع العتق (الى أن قال): وقال ابن الجنيد: ولو استحق ما دفعه المكاتب الى السيد أو بعضه بعد التحرير، فان كان المكاتب فعل ذلك على علم به كان الأداء باطلا وهو على الكتابة، وإن كان جميع الكتابة حالا يوم يستحق السلعة، كان لسيده إن لم يكن عند العبد وفاء ذلك أو لم يؤديه إليه أن

/ 372