فتاوی ابن الجنید نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
يعجزه ويرده مملوكا إن كان شرط ذلك عليه، وان كان المكاتب غير عالم بحال السلعة المستحقة لم يبطل عتقه ورجع عليه السيد بقيمتها (الى أن قال): احتج ابن الجنيد بأن المكاتب معذور بجهله وقد عتق بالدفع الواجب عليه، وهو المملوك ظاهرا، ولا يجب عليه تتبع ما في نفس الأمر... الى آخره. (المختلف: ص 645). مسألة: لو دفع المكاتب مال الكتابة قبل حلول النجوم لم يجب على المولى قبوله على قول أكثر علمائنا مطلقا، وقال ابن الجنيد بذلك، لكنه قال بعد ذلك: لو كان المكاتب مريضا فسأل (1) سيده أخذ باقي كتابته ووصى بوصايا أو أقر بديون عليه ما لم يكن للسيد الامتناع من الأخذ، لأن في امتناعه من ذلك بطلان اقراره بدين غرمائه وما تقرر (تقرب، خ ل) به من وصيته عند بعض المسلمين (2) - والوجه الأول لأصالة عدم الوجوب - قال ابن الجنيد: وللسيد أن يمتنع من أخذ مال الكتابة إلا في النجوم خاصة إن كان المكاتب بذلها حيث يخاف عليها أو كانت السلعة تفسد على السيد الى وقته الذي شرطه - (الى أن قال): وقال ابن الجنيد: ولا بأس بأن يشتري المكاتب أباه أو امه وذوات المحارم عليه، ليستعين بهم في كتابته، ويكون حكمهم حكمه فان عتق عتقوا ويرق ويعتق ما يرق منه، ولو عجز وقد شرط عليه الرق لم يكن له بيع أحد من هؤلاء ورجعوا جميعا في الرق... الى آخره. (المختلف: ص 645). مسألة: قال ابن الجنيد: لا بأس بكفالة الكفيل للسيد بما كاتب عليه عبده الذي شرط عليه أن يعتق منه بقدر لا يؤدي... الى آخره. (المختلف: ص 645). مسألة: قال الشيخ: إذا كان العبد بين شريكين فكاتباه فليس له أن يخص أحدهما بالأداء دون شريكه بغير إذن شريكه (الى أن قال): وقال ابن الجنيد: إذا كاتب المملوك سيدان له فهو في حال كتابته لهما كالغريم، فإذا لم يشترطا عليه أن يكون أداء الكتابة لهما جميعا معاكان جائزا له دفع حق كل واحد منهما على الاخر إليه وكان