مسألة 1: المشهور تحريم مس كتابة اسم الله تعالى أو القرآن. وقال ابن الجنيد: يكره للجنب والحائض مس الكتابة من المصحف أو الدراهم التي عليها القرآن أو اسم (اسماء، خ ل) الله تعالى... الى آخره. (المختلف (ج 1 ص 353 - 354). مسألة 2: أجمع علماؤنا على أن أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام واختلفوا في الثلاثة هل يشترط تواليها أم يكفي كونها في جملة العشرة؟ للشيخ رحمه الله قولان: أحدهما: انه يشترط، ذهب إليه في الجمل، وقواه في المبسوط. وهو اختيار ابن بابويه وابن الجنيد وابن حمزة وابن إدريس والظاهر من كلام أبي الصلاح... الى آخره. (المختلف:، ج 1 ص 354). مسألة 3: إذا اشتبه دم الحيض بدم القرح، أدخلت المرأة إصبعها في فرجها، فان كان خارجا من الجانب الأيمن فهو دم قرح وان كان خارجا من الأيسر فهو دم حيض ذهب إليه الشيخ، وابن بابويه، وابن إدريس. وقال ابن الجنيد: دم الحيض أسود غليظ تعلوه حمرة يخرج من الجانب الأيمن، وتحس المرأة بخروجه ودم الاستحاضة بارد رقيق تعلوه صفرة يخرج من الجانب الأيسر، ولا تحس المرأة بخروجه... الى آخره.، (المختلف: ج 1 ص 355).