فتاوی ابن الجنید نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فتاوی ابن الجنید - نسخه متنی

علی پناه الإشتهاردی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مسألة 2: أجمع علماؤنا على أن غسل الجنابة يكفي عن الوضوء في رفع الحدث واستباحة الصلاة، (الى أن قال): واختلفوا في غيره من الأغسال، فالمشهور انه لا يكفي بل يجب معه الوضوء للصلاة (الى أن قال): وقال السيد المرتضى: لا يجب الوضوء مع الغسل، سواء كان فرضا أو نفلا، وهو اختيار ابن الجنيد رحمه الله... الى آخره. (المختلف: ج 1 ص 339 - 340).

الفصل الثالث: في غسل الحيض وأحكامه

مسألة 1: المشهور تحريم مس كتابة اسم الله تعالى أو القرآن. وقال ابن الجنيد: يكره للجنب والحائض مس الكتابة من المصحف أو الدراهم التي عليها القرآن أو اسم (اسماء، خ ل) الله تعالى... الى آخره. (المختلف (ج 1 ص 353 - 354).

مسألة 2: أجمع علماؤنا على أن أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام واختلفوا في الثلاثة هل يشترط تواليها أم يكفي كونها في جملة العشرة؟ للشيخ رحمه الله قولان: أحدهما: انه يشترط، ذهب إليه في الجمل، وقواه في المبسوط. وهو اختيار ابن بابويه وابن الجنيد وابن حمزة وابن إدريس والظاهر من كلام أبي الصلاح... الى آخره. (المختلف:، ج 1 ص 354).

مسألة 3: إذا اشتبه دم الحيض بدم القرح، أدخلت المرأة إصبعها في فرجها، فان كان خارجا من الجانب الأيمن فهو دم قرح وان كان خارجا من الأيسر فهو دم حيض ذهب إليه الشيخ، وابن بابويه، وابن إدريس. وقال ابن الجنيد: دم الحيض أسود غليظ تعلوه حمرة يخرج من الجانب الأيمن، وتحس المرأة بخروجه ودم الاستحاضة بارد رقيق تعلوه صفرة يخرج من الجانب الأيسر، ولا تحس المرأة بخروجه... الى آخره.، (المختلف: ج 1 ص 355).

/ 372