فتاوی ابن الجنید نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فتاوی ابن الجنید - نسخه متنی

علی پناه الإشتهاردی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مشركا، لأنه لا يعظم المشرك إلا المشرك (الى أن قال): احتج (يعني ابن الجنيد رحمه الله) بما رواه عمر بن يزيد عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن حلف الرجل بالعتق بغير ضمير على ذلك، فقال: من حلف بذلك فقد رضي فهو لازم له فيما بينه وبين الله تعالى وليس ذلك على المستكره (1). (المختلف: ص 649).

مسألة: قال الشيخ في النهاية: ومن حلف ألا يشرب من لبن عنز له ولا يأكل من لحمها وليس به حاجة الى ذلك لم يجز له شرب لبنها ولا لبن أولادها ولا يأكل من لحومهن (الى أن قال): وقال ابن الجنيد: وان حلف أن لا يأكل لحم عنز ولا يشرب من لبنها لم يأكل لهم (2) ما أنتجت ولا يشرب من لبنه وتبعهما ابن البراج في الكامل... الى آخره. (المختلف: ص 650).

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا حلف لا أدخل بيتا لم يحنث بالدهليز (الى أن قال): وقال ابن الجنيد: لو حلف أن لا يظله سقف بيت فدخل صفته حنث ولو مشى تحت ساباط على طريق مسلوك لم يحنث... الى آخره. (المختلف: ص 651).

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا حلف لا يفعل فعلا فأمر غيره بفعله عنه بأمره مثل أن يحلف لا تزوجت، ولا طلقت ولا بعت، ولا اشتريت، ولا ضربت عبدي، فإذا فعله غيره بأمره فان كان الحالف يلي أموره بنفسه كافتاء الناس لم يحنث (الى أن قال): وقال ابن الجنيد: ولو حلف أن لا يبيع شيئا ولا يشتريه فأمر من باعه واشتراه لم يحنث إلا أن يكون له نية في العين (الغير، خ ل)... الى آخره. (المختلف: ص 652).

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا حلف لا يأكل شحما، فالشحم هو الذي يكون في الجوف من شحم الكلى أو غيره، فان أكل منه حنث (الى أن قال): وقال

(1) الوسائل: ج 16 ص 40 باب 14 من كتاب الأيمان والنذور حديث 8، وفيه: (محمد بن عذافر) بدل (عمر بن يزيد).

(2) كذا في النسخ.

/ 372