فتاوی ابن الجنید نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فتاوی ابن الجنید - نسخه متنی

علی پناه الإشتهاردی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مسألة 4: الحبلى هل تحيض أم لا؟ قال الشيخ في الخلاف: انها تحيض قبل أن يستبين حملها، فإذا استبان حملها فلا حيض (الى ان قال): وقال ابن الجنيد: لا يجتمع حمل وحيض، وهو اختيار ابن إدريس، (الى أن قال): احتج ابن الجنيد بما رواه السكوني، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام، أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: ما كان الله ليجعل حيضا مع حبل (1). وما رواه حميد بن المثنى - في الصحيح - قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الحبلى ترى الدفقة والدفقتين من الدم في الأيام، وفي الشهر وفي الشهرين؟ فقال: تلك الهراقة ليس تمسك هذه عن الصلاة (2). ولانه زمن لا يعتادها الحيض فيه غالبا فلا يكون ما رأته حيضا كالايسة (اليائسة، خ ل) ولانه يصح طلاقها مع رؤية الدم إجماعا ولا يصح طلاق الحائض إجماعا فلا يكون الدم حيضا... الى آخره. (المختلف: ج 1 ص 356 - 357).

مسألة 5: المبتدئة إذا تجاوز دمها العشرة رجعت الى التمييز، (الى أن قال): وقال ابن الجنيد: إذا دام عليها الدم تركت الصلاة الى عشرة أيام ثم عملت عمل المستحاضة وتترك الصلاة في كل شهر ثلاثة أيام وتصلي سبعة وعشرين يوما، وتقضي من شهر رمضان صيام عشرة أيام في غير العشر الذي افطرت فيه الثلاثة من شهر رمضان. (المختلف: ج 1 ص 362 - 363).

مسألة 6: إذا اجتمع للمرأة عادة وتمييز، للشيخ قولان: أحدهما: الرجوع الى العادة، ذكره في الجمل. والثاني: الرجوع الى التمييز ذكره في النهاية، وبه قال في المبسوط والخلاف، إلا انه قال فيهما: فان قلنا بالرجوع الى العادة كان قويا. وبالعادة قال المرتضى، والمفيد، وابن الجنيد... الى آخره. (المختلف: ج 1 ص 368).

(1) الوسائل: ج 2 ص 579 باب 30 من أبواب الحيض قطعة من حديث 12.

(2) الوسائل: ج 2 ص 578 باب 30 من أبواب الحيض حديث 8.

/ 372