مسألة: قال الشيخ في النهاية: ولا بأس بأن يستشفى بأبوال الأبل (الى أن قال): وقال ابن الجنيد: ولا بأس بشرب بول ما أكل لحمه وما يتولد من غير لقاح... الى آخره. (المختلف: ص 686). مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا مر الرجل بحائط غيره وبثمرته جاز له أن يأكل منها ولا يتخذ منها شيئا يحمله معه، لاجماع الفرقة (الى أن قال): وقال ابن الجنيد: وإذا اجتاز الرجل بالبستان والماشية فلينادي ثلاثا صاحبها ويستأذنه، فان أجابه، وإلا فليجئ وليأكل وليحلب ويشرب ولا يحمل ولا يفعل ذلك إلا عند الضرورة أحوط، وإن أمكنه رد قيمة ما أكله على صاحب الثمرة واللبن كان أحوط أيضا وهذا إذا كانت الثمار في شجرها وعلى سوقها واللبن في ضروع الماشية، فان جناها وحلبها مالكها أو أصراها لم يستحب لأحد تناول شئ منها إلا بعد إذن مالكها أو يكون الحال ملتبسة إن لم يتناول ذلك... الى آخره. (المختلف: ص 687 - 688). مسألة: قال الشيخ في الخلاف: الذكاة لا تقع مجزية إلا بقطع أشياء أربعة: الحلقوم - وهو مجرى النفس - والمري - وهو تحت الحلقوم، وهو مجرى الطعام والشراب - والودجين - وهما عرقان محيطان بالحلقوم - وقال ابن الجنيد: الذي يستحب في الذكاة قطع الحلقوم وما اكتنفه من الأوداج وايصال القطع الى العظم من غير أن يفريه ولو أتى الى الحلقوم أجزأه، لأنه قد أتى من الذكاة بما لا حياة للحيوان بعده... الى آخره. (المختلف: ص 690).