فتاوی ابن الجنید نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
أعداد الشهود وكان الذي في يده أكثر شهودا كان أولى باليمين إن بذلها فان حلف حكم له بها. ولو كان الأكثر شهودا الذي ليست في يده فحلف وأبى الذي هي في يده أن يحلف اخرجت من يد من كانت في يده وسلمت الى الحالف مع شهوده الأكثرين من شهود من كانت في يده. ولو كانت العين في أيديهما جميعا أو لم يكن في يد واحد وتساوى عدد البينتين عرضت اليمين على المدعيين فأيهما حلف استحقها إن أبى الاخر وإن حلفا جميعا كانت بينهما نصفين. ولو اختلفت أعداد البينتين فتشاحا على اليمين اقرع بينهما سهام على أعداد الشهود لكل واحد منهما. فأيهما خرج سهمه كانت اليمين عليه فإذا حلف دفعت العين التي قد ادعيت إليه وكذلك روي أن أمير المؤمنين عليه السلام فعل (1). ولو كان الشئ في أيديهما وكل واحد يدعي جميعه وليس لواحد منهما بينة وأبيا أن يحلفا كان في أيديهما على رسمه. ولو شهدت إحدى البينتين بما يوجب تقدم ملك من شهدت له على ما يوجبه وقت ملك من شهدت له البينة الاخرى كان محكوما لمن أوجبت بينته له بقدم ملكه إلا أن تشهد البينة الاخرى بانتقال الملك من يد الأول ملكا الى الثاني فيكون محكوما بذلك لمن انتقل إليه الملك... الى آخره. (المختلف: ص 691 - 693).
الفصل الثالث في لواحق القضاء
مسألة: قال الشيخ في النهاية: وإن نكل عن اليمين، لزمه الخروج الى خصمه مما ادعاه عليه، وهو يعطي القضاء بالنكول من غير احلاف المدعى، وهو قول شيخه المفيد رحمه الله. وسلار وأبي الصلاح وبه قال في القدماء من علمائنا ابنا