فتاوی ابن الجنید نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فتاوی ابن الجنید - نسخه متنی

علی پناه الإشتهاردی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وانما يجوز له الحكاية لما شهده من الاقرار إذا كان المقر عالما بمكان الشاهد وقت إقراره، ولم يشرط عليه إلا يشهد به عليه، فان كان ممن شرط عليه ذلك أو كان ممن قد خدع فتستر عنه لم يكن له أن يشهد... الى آخره. (المختلف: ص 727).

مسألة: قال ابن الجنيد: شهادة الوصي جائزة لليتيم في حجره وإن كان هو المخاصم عن الطفل ولم يكن بينه وبين المشهود عليه ما يرد بشهادته عليه... الى آخره. (المختلف: ص 727).

مسألة: قال الشيخ في الخلاف: تجوز الشهادة على الوقف والولاء والعتق والنكاح بالاستفاضة كالملك المطلق والنسب. وقال ابن الجنيد: لا تصح الشهادة بالشايع من الامور إلا أن تتصل الشهادة على الشهادة الى اقرار أو رؤيه إلا في النسب وحده وما لا يجب به على عين حاضرة حكم في اخراج ملك أو ايجاب حد... الى آخره. (المختلف: ص 729).

مسألة: قال الشيخ في المبسوط: تحمل الشهادة يصح بأسباب ثلاثة (الى أن قال): وقال ابن الجنيد: ليس للشهود أن يشهدوا إذا أخبرهم (خبرهم، خ ل) المشهود على شهادته حال شهادته دون أن يسترعيهم إياهم ويقول لهم - بعد وصفه حال شهادته -: فاشهدوا على شهادتي على فلان لفلان بذلك... الى آخره. (المختلف: ص 729).

/ 372