فتاوی ابن الجنید نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فتاوی ابن الجنید - نسخه متنی

علی پناه الإشتهاردی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الشيخ في النهاية، وبه قال أبو علي بن الجنيد والشيخ علي بن بابويه وابنه الصدوق في المقنع وكتاب من لا يحضره الفقيه، وهو قول ابن البراج وأبي الصلاح وابن حمزة وابن ادريس... الى آخره. (المختلف: ص 734).

مسألة: قال الشيخ في النهاية: المرأة لا ترث من زوجها من الأرضين والقرى والرباع من الدور والمنازل، بل يقوم الطوب والخشب وغير ذلك من الالات وتعطى حصتها منه ولا تعطى من نفس الأرضين (الى أن قال): وقال ابن الجنيد: وإذا دخل الزوج أو الزوجة على الولد والأبوين كان للزوج الربع، وللزوجة الثمن من جميع التركة عقارا أو أثاثا وصامتا ورقيقا وغير ذلك، وكذا إن كن أربع زوجات ولمن حضر من الأبوين السدس وان حضرا جميعا السدسان، وما بقي للولد (ولم يخصص (1) الولد بانه من الزوجة). (المختلف: ص 735 - 736).

مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا لم يخلف الميت وارثا حرا على وجه وخلف وارثا مملوكا، ولدا كان أو والدا، أو أخا أو إخوة أو أحدا من ذوي أرحامه وجب أن يشتري من تركته واعتق واعطى بقية المال (الى أن قال): وقال ابن الجنيد: فان مات أبو العبد أو قريبه وخلف مالا ولا وارث له حرا بيع العبد مما خلف أبوه أو قريبه فيعتق ويرث الباقي وإن كان ما خلفه الميت لا يفي بثمن قريبه المملوك فقد قيل: يدفع الى السيد ويستسعى العبد في بقية قيمته... الى آخره. (المختلف: ص 741).

مسألة: قال الشيخ في النهاية: وكذلك إن كانت الأخوة والأخوات من قبل الأب أو الأب والام كفارا أو مماليك لم يحجبوا الام عن الثلث على حال ولم يتعرض للقاتل (الى أن قال): وقال المفيد: ولا يحجب عن الميراث من لا يستحقه لرق أو كفر أو قتل على حال. وكذا قال ابن الجنيد وابن البراج... الى آخره. (المختلف: ص 743).

/ 372