فتاوی ابن الجنید نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فتاوی ابن الجنید - نسخه متنی

علی پناه الإشتهاردی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مسألة: الحق ابن الجنيد طلاق الأسير في يد عدو لا يأمنه على نفسه على الأغلب من حاله، وطلاق المأخوذ ليقاد منه أو ليقام عليه الحد المخوف مثله عليه بطلاق المريض في اعتبارات ارث الزوجة منه الى سنة لاشتراكهما في السبب وهو قصد نفي الارث منها عند ظهور أمارة التلف بخلاف الصحيح... الى آخره. (المختلف: 752).

مسألة: قال ابن الجنيد: وامرأة المفقود ترثه ويورث منها ما لم يطلقها أو وليه أو السلطان، وكذلك إن صحت وفاته وقد وقع به الطلاق أولة أو ثانية من وليه ما لم يخرج من عدتها، فان كانت ثالثة برجعتين منه لم ترثه، ولو خرجت من عدتها بطلاق الوالي أو السلطان واعتدت ونكحت زوجا آخر فقدم الأول وقد ماتت كان الأول أحق بميراثها، وإن كان الثاني قد حازه... الى آخره. (المختلف: ص 752).

مسألة: اختار ابن الجنيد في تداعي الورثة متاع المنزل إن ما كان فيه مما لا يصلح للرجال أو كان فيه مما لا يصلح للنساء كالسلاح ونحوه فالظاهر يوجب الحكم به لمن جرت العادة، والمشهور من أحوالهما انه يختص به دون صاحبه إلا أن يقيم بينة بانه له خاصتة أو بينهما مشترك وما كان استعماله مشتركا فهو بينهما إلا أن يكون هناك بينة تفرد أحدهما به، وقد تقدم البحث في ذلك على الاستقصاء. (المختلف: ص 752).

/ 372