فتاوی ابن الجنید نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فتاوی ابن الجنید - نسخه متنی

علی پناه الإشتهاردی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مدخولا بها صحت الشهادة ووجب الحد وإن كان قد دخل بها بطلت الشهادة وكان عليه اللعان وعلى الثلاثة... الى آخره. (المختلف: ص 754).

مسألة: إذا شهد أربعة على رجل بالزنا فشهد اثنان منهم أنه أكرهها والاخران أنها طاوعته فلا حد على المرأة لانه لم تثبت المطاوعة (الى اان قال): وقال ابن الجنيد: لو شهد اثنان من الأربعة بأن الرجل استكره المرأة وشهد الاخران بأنها طاوعته وادعت المرأة الاكراه سقط الحد عن المرأة ولزم الحد الرجل، وبه قال ابن حمزة وابن ادريس... الى آخره. (المختلف: ص 755).

مسألة: إذا حضر أربعة ليشهدوا بالزنا فشهد واحد أو ثلاثة ولم يشهد الرابع لم يثبت على المشهود عليه الزنا، لأن الشهادة ما تكاملت بلا خلاف، ومن لم يشهد لا شئ عليه أيضا بلا خلاف، ومن شهد فعليه حد القذف (الى أن قال): وابن الجنيد قال: لو شهد ثلاثة وتأخر الرابع الى تصرم مجلس الحكم أو قدر ساعة صاروا كلهم بمعنى القذفة... الى آخره. (المختلف: ص 755).

مسألة: وقسم الشيخ الزاني المحصن في النهاية الى شيخين وشابين فان كانا شيخين جلدا مائة ثم رجما، وإن كانا شابين رجما بغير جلد، وتبعه ابن البراج وابن حمزة وأطلق الشيخ المفيد وابن الجنيد وسلار القول في المحصن انه يجلد أولا ثم يرجم... الى آخره. (المختلف: ص 756).

مسألة: قسم الشيخ في النهاية الزاني غير المحصن على قسمين: البكر وغيره، وفسر البكر بانه المملك على المرأة من غير دخول وغيره من ليس بمملك وأوجب على البكر جلد مائة والتغريب سنة وجز الشعر إن كان رجلا ولا جز على المرأة ولا تغريب، وعلى غير البكر جلد مائة لا غير رجلا كان أو امرأة (الى أن قال): وقال ابن الجنيد: إذا زنى غير المحصن جلد مائة وغرب سنة من بلده إذا كان حرا ولم يشترط الملاك... الى آخره. (المختلف: ص 757).

مسألة: قال الشيخ في النهاية: حد الاحصان في الرجل هو أن يكون له

/ 372