فتاوی ابن الجنید نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
ادريس وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد... الى آخره. (المختلف: ص 788 - 789).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: وإذا قامت البينة على رجل بانه قتل رجلا عمدا، وأقر رجل آخر بانه قتل ذلك المقتول بعينه عمدا، كان اولياء المقتول مخيرين في أن يقتلوا أيهما شاؤوا، فان قتلوا المشهود عليه فليس لهم على الذي أقر سبيل ويرجع أولياء الذي شهد عليه على الذي أقر بنصف الدية، وان اختاروا قتل الذي أقر قتلوه وليس لهم على الاخر سبيل، وليس لاولياء المقر على نفسه على الذي قامت عليه البينة سبيل، وإن أراد أولياء المقتول قتلهما جميعا قتلوهما معا وردوا على أولياء المشهود عليه نصف الدية ليس لهم أكثر من ذلك، فان طلبوا الدية كانت عليهما نصفين على الذي أقر وعلى الذي شهد عليه الشهود (الى أن قال): وقال ابن الجنيد: ولو قامت بينة على رجل بقتل عمد فأقر غيره بانه هو القاتل والمشهود عليه برئ فان أراد الولي قتل الذى أقر قتله ولا سبيل له ولا لورثته الذي أقر (1) على المشهود عليه، وان أراد الولي أن يقتل المشهود عليه قتله ولا سبيل له ولا لورثته الذي أقر على المشهود عليه وإن أراد الولي أن يقتل المشهود عليه قتله ولا سبيل له على الذي أقر، ولولي المشهود عليه الذي قتل أن يطالب الذي أقر على نفسه بنصف الدية قال أبو جعفر عليه السلام: لأن الذي أقر على نفسه قد أبرأ المشهود عليه من القتل، والمشهود عليه لم يبر الذى أقر به.... الى آخره. (المختلف: ص 789 - 790).
الفصل الثالث في الاشتراك في الجنايات
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا أمر عبده بقتل غيره فقتله وجب على العبد القود دون سيده يحبس المولى ما دام حيا (الى أن قال): وقال ابن الجنيد: ولو أمر رجل رجلا عاقلا عالما بان الامر ظالم بقتل رجل فقتله اقيد القاتل به وحبس الامر في السجن حتى يموت، فان كان المأمور عبدا أو جاهلا أو مكرها لا