فتاوی ابن الجنید نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فتاوی ابن الجنید - نسخه متنی

علی پناه الإشتهاردی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مسألة 3: قال الشيخ في المبسوط: يجوز للحائض والجنب أن يسجد للعزائم وإن لم يجز لهما قراءتهما في النهاية: لا يجوز للحائض أن تسجد. وقال ابن الجنيد: فإذا قرأها الانسان أو سمع من يقرأها وجب عليه السجود وإن كان غير طاهر تيمم وهذان القولان يدلان على اشتراط الطهارة... الى آخره. (المختلف: ج 2 ص 169). (الى أن قال):


الفصل الخامس: في الأفعال المندوبة (1)

مسألة 1: اختلف الشيخان في عدد التكبيرات في الصلوات الخمس فالمفيد رحمه الله تعالى جعلها أربعا وتسعين تكبيرة (الى ان قال): وأبو جعفر الطوسي رحمه الله جعلها خمسا وتسعين تكبيرة وأسقط تكبير القيام الى الثالثة وجعل القنوت في كل ثانية تكبيرة، قال الشيخ أبو جعفر: وهذا القول كان يفتي به شيخنا رحمه الله قديما ثم عن له في آخر عمره ترك العمل بذلك، والعمل على رفع اليدين بغير تكبير والقول الأول أولى لوجود الروايات بها، وما عدا هذا لست أعرف به حديثا أصلا هذا قول الشيخ أبي جعفر، وبالأول أفتى علي بن بابويه. وهو الظاهر من كلام السيد المرتضى رحمه الله لانه قال في الجمل: فإذا فرغ من القراءة في الثانية بسط كفيه حيال وجهه للقنوت، وقد روي انه يكبر للقنوت، وهذا إشعار منه بالمصير الى خيرة المفيد. وذهب ابن الجنيد وأبو الصلاح وابن البراج وسلار وابن إدريس الى قول الشيخ وهو الأقوى عندي... الى آخره. (المختلف: ج 2 ص 179 - 180).

مسألة 2: المشهور في تسبيح الزهراء عليها السلام تقديم التكبير ثم التحميد، ثم التسبيح ذكره الشيخ في النهاية والمبسوط والمفيد في المقنعة، وسلار وابن البراج وابن إدريس.

/ 372