فتاوی ابن الجنید نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فتاوی ابن الجنید - نسخه متنی

علی پناه الإشتهاردی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

والأقرب عندي ما قاله ابن الجنيد... الى آخره. (المختلف: ج 2 ص 392 - 393).

مسألة 7: لو نسي القنوت حتى يركع قضاه بعد رفع رأسه قبل السجود، ذهب إليه الشيخان وعلي بن بابويه، وابن الجنيد وأبو الصلاح وابن البراج... الى آخره. (المختلف: ج 2 ص 417 - 418).

مسألة 8: لو لم يذكر القنوت حتى سجد في الثالثه قال الشيخان وعلى بن بابوية: يقضيه بعد التسليم. وقال ابن الجنيد: يقضيه في تشهده قبل التسليم ويسجد سجدتي السهو ولو نسي ذلك قنت (قضاه، خ ل) بعد التسليم وان قام عن مصلاه. (المختلف: ج 2 ص 419).

مسألة 9: سجدتا السهو بعد الصلاة والخروج سواء كانتا للزيادة أو النقصان، وهو اختيار ابن أبي عقيل (الى ان قال): وقال ابن الجنيد: إن كان السهو للزيادة كان محلهما بعد التسليم، وإن كان للنقصان كان قبل التسليم (الى ان قال): احتج - يعني ابن الجنيد - بما رواه سعد بن سعد الأشعري - في الصحيح - قال: قال الرضا عليه السلام في سجدتي السهو: إذا نقصت فقبل التسليم وإذا زدت فبعده (1) وعن أبي الجارود قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: متى أسجد سجدتي السهو؟ قال: قبل التسليم، فإذا سلمت فقد ذهبت حرمة صلاتك (2)... الى آخره. (المختلف: ج 2 ص 431 - 432).

الفصل الثاني: في قضاء الصلوات

مسألة 1: الظاهر من كلام الشيخين القول بالمضايقه وهو وجوب ترتب الفائتة على الحاضرة ما لم يتضيق وقت الحاضرة (الى ان قال): وقال ابن الجنيد: وقت الذكر لما فات من الفروض وقت القضاء ما لم يكن آخر فريضة يخشى ان ابتدأ بالقضاء، فاتته الصلاة التي هي في وقتها، فان لم يكن

(1) الوسائل: ج 5 ص 314 باب 5 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث 4.

(2) المصدر: حديث 5.

/ 372