مسألة 1: الظاهر من كلام الشيخين القول بالمضايقه وهو وجوب ترتب الفائتة على الحاضرة ما لم يتضيق وقت الحاضرة (الى ان قال): وقال ابن الجنيد: وقت الذكر لما فات من الفروض وقت القضاء ما لم يكن آخر فريضة يخشى ان ابتدأ بالقضاء، فاتته الصلاة التي هي في وقتها، فان لم يكن (1) الوسائل: ج 5 ص 314 باب 5 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث 4.(2) المصدر: حديث 5.