فتاوی ابن الجنید نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
احتج - يعني ابن الجنيد - بما رواه ابن أبي عمير في الحسن عن أبي أيوب، قال: سأل محمد بن مسلم أبا عبد الله عليه السلام وأنا اسمع: عن المسافر إن حدث نفسه باقامة عشرة أيام؟ قال: فليتم الصلاة وان لم يدر ما يقيم يوما أو أكثر فليعد ثلاثين يوما ثم يتم، وإن كان أقام يوما أو صلاة واحدة، فقال له محمد بن مسلم بلغني أنك قلت: خمسا، فقال قد قلت ذلك، قال أبو أيوب فقلت أنا: جعلت فداك يكون أقل من خمس فقال: لا (1)... الى آخره. (المختلف: ج 3 ص 112 - 113). مسألة 5: من تمم الصلاة مع وجوب التقصير عليه، فان كان عالما عامدا وجب عليه الأعادة مطلقا وإن لم يكن عالما لم يجب عليه شئ مطلقا، وإن كان ناسيا أعاد في الوقت لا خارجه (الى ان قال): وقال ابن الجنيد: ومن صلى في السفر الواجب عليه فيه التقصير أربعا عالما بما قال الله عز وجل ونقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله كانت الأعادة عليه واجبة لزيادته في فرضه، وإن قام الى الثالثة ناسيا عمل كما ذكرناه في كتاب السهو فيمن قام الى خامسة، فان اتم جاهلا أعاد إذا علم ما هو في وقته واستحب الأعادة لما خرج من وقته لتركه معرفة ما عليه أن يعرفه ويجد السبيل إليه وان لم يعلم بعد ما خرج وقته رجوت أن لا حرج عليه إذا لم يعلم... الى آخره. (المختلف: ج 3 ص 114 - 116). مسألة 6: لو سافر بعد دخول الوقت قال ابن أبي عقيل والصدوق أبو جعفر بن بابويه في المقنع: يجب عليه الأتمام (الى ان قال): وقال ابن الجنيد: من دخل عليه وقت الصلاة وهو في منزله فأخر الصلاه الى أن يخرج الى سفر (السفر، خ ل) فوجب التقصير فأراد أن يصليها في وقت غير مشترك مع التي بعدها قصرها وإن كانت تأديته إياها في وقت مشترك أتمها لدخول وقت الثانية قبل تأديته إياها... الى آخره. (المختلف: ج 3 ص 117 - 120). مسألة 7: لو دخل الوقت وهو مسافر ولم يصل حتى دخل البلد والوقت باق وجب التمام (الى ان قال):