فتاوی ابن الجنید نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فتاوی ابن الجنید - نسخه متنی

علی پناه الإشتهاردی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وقال ابن الجنيد: من دخل عليه وقت الصلاة وهو في منزله فأخر الصلاة الى أن يخرج الى سفر يوجب التقصير فأراد أن يصليها وقت غير مشترك مع التي بعدها قصرها وإن كانت تأديته إياها في وقت مشترك اتمها لدخول وقت الثانية قبل تأديته اياها، وإن كان مسافرا فدخل عليه الوقت فأخر الصلاة الى أن وصل الى منزله عمل في التأدية في منزله بحسب ما ذكرناه، ولو صلى كل واحد منهما بحسب حاله وقت تأديته من سفر وإقامة لما كان قد دخل عليه وقته قبل كونه بتلك الحال جاز إذا كان في وقت لها، وإن كان آخرا فان خرج الوقت لم يجزه إلا قضاؤها بحسب حاله في أول وقتها (الى ان قال): احتج ابن الجنيد بما رواه منصور بن حازم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا كان في سفره فدخل عليه وقت الصلاة قبل أن يدخل أهله فسار حتى يدخل أهله، فان شاء قصر، وإن شاء أتم وإن أتم أحب إلي (1)... الى آخره. (المختلف: ج 3 ص 126 - 129).

مسألة 8: المشهور استحباب الأتمام في مكة والمدينة والكوفة والحائر على ساكنه السلام وفي هذه المسألة مباحث: الأول: منع الصدوق أبو جعفر بن بابويه من الأتمام في هذه المواطن (الى ان قال): والمشهور استحباب الأتمام اختاره الشيخ والسيد المرتضى وابن الجنيد وابن إدريس وابن حمزة (الى ان قال): الثاني: قال السيد المرتضى في الجمل: لا تقصير في مكة ومسجد النبي صلى الله عليه وآله ومشاهد الائمة القائمين مقامه عليهم السلام وهذه العبارة تعطي منع التقصير، وكذا عبارة ابن الجنيد فانه قال: والمسجد الحرام لا تقصير فيه على أحد لان الله عز وجل جعله سواء العاكف فيه والباد (الى ان قال): الثالث: المشهور استحباب الأتمام في المواطن الأربعة (الى ان قال): وقال السيد المرتضى: لا تقصير في مشاهد الأئمة: وهو اختيار ابن الجنيد (الى ان قال):

(1) الوسائل: ج 5 ص 536 باب 21 من أبواب صلاه المسافر حديث 9.

/ 372