فتاوی ابن الجنید نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فتاوی ابن الجنید - نسخه متنی

علی پناه الإشتهاردی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الرابع: قال في الخلاف: يستحب الأتمام في أربعة مواضع (الى ان قال): وقال السيد المرتضى: لا تقصير في مكة ومسجد النبي صلى الله عليه وآله ومشاهد الأئمة القائمين مقامه. وقال ابن الجنيد: والمسجد الحرام لا تقصير فيه على أحد، ومكة عندي يجري مجراه، وكذا مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله ومشاهد الأئمة القائمين مقام الرسول عليه السلام، فأما ما عدا مكة والمشاهد من الحرم فحكمها حكم غيرها من البلدان في التقصير والأتمام... الى آخره. (المختلف: ج 3 ص 131 - 136).

مسألة 9: قال ابن الجنيد: من وجب عليه التقصير في سفر فنزل منزلا أو قرية يملكها أو بعضها أتم وإن لم يقم المدة التي توجب التمام على المسافر وإن كان مجتازا غير نازل لم يتم، وكذلك حكم منزل زوجة الرجل وولده وأبيه وأخيه وإن كان حكمه نافذا فيه لا يزعجوا به منه لو أراد المقام به. والكلام يقع معه في مقامين: الأول: الذي اشتهر بين الأصحاب أنه لا فرق بين الاجتياز والنزول، بل يجب التمام في ذلك البلد بشرط الاستيطان السابق فيه ستة أشهر لانه صار موطئا له ومسكنا فلحقه حكم بلده. احتج ابن الجنيد بما رواه علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن رجل يمر ببعض الامصار وله بالمصر دار وليس المصر وطنه أيتم الصلاة أم يقصر؟ قال: يقصر الصلاة والضياع مثل ذلك إذا مر بها (1) (الى ان قال): الثاني: المشهور جعل ملك الموطن مناطا للأتمام فلايتم لو كان غيره من أقاربه وزوجاته. احتج بما رواه في الموثق فضل البقباق عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن المسافر ينزل على بعض أهله يوما أو ليلة؟ قال: يقصر (2)... الى آخره. (المختلف: ج 3 ص 144 - 145).

(1) الوسائل: ج 5 ص 521 باب 14 من أبواب صلاه المسافر وفيه (والصيام) بدل (والضياع) ح 7.

(2) الوسائل: ج 5 ص 533 باب 19 من أبواب صلاه المسافر حديث 1.

/ 372