فتاوی ابن الجنید نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فتاوی ابن الجنید - نسخه متنی

علی پناه الإشتهاردی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فان قيل: فقد ذكر أبو علي الجنيد أن الزكاة لا تلزم الفار منها ببعض ما ذكرناه، قلنا: الأجماع قد تقدم وابن الجنيد تأخر عنه وإنما عول ابن الجنيد على أخبار رويت عن أئمتنا: يتضمن انه لا زكاه عليه وان فر وبأزاء تلك الأخبار ما هو أظهر منها (1) وأقوى وأوضح طريقا تتضمن ان الزكاة تلزمه، ويمكن حمل ما تضمن عدم اللزوم على التقية، ولا تأويل للأخبار التي وردت بأن الزكاة تلزمه إذا فر منها إلا ايجاب الزكاة فالعمل بهذه الأخبار أولى. وهذا الكلام مدفوع لما بينا من قيام الخلاف يجوز التمسك في مثل ذلك له. (المختلف: ج 3 ص 156 - 160).

مسألة 3: المديون تجب عليه الزكاة في الدين إن تركه حولا ولا يجب المدين، اختاره ابن أبي عقيل (الى ان قال): وقال ابن الجنيد: الزكاة لا تجب على الدين ما لم يكن نفس الملك واقعا على عين مفردة كالوديعة... الى آخره. (المختلف: ج 3 ص 160 - 162). المقصد الثاني ما يجب فيه ويستحب وفيه فصول:

الفصل الأول: في الأنعام

مسألة 1: يشترط السوم فيها طول الحول للدر والنسل لا للظهر والعمل (الى ان قال): قال في الخلاف والمبسوط: يعتبر الأغلب وبه قال ابن الجنيد... الى آخره. (المختلف: ج 3 ص 166).

مسألة 2: لاتعد السخال مع الامهات، بل لها حول بانفرادها، وهل يعتبر الحول من حين الأنتاج أو من حين السوم؟ الأقرب الثاني، والمشهور الأول (الى ان قال):

(1) الوسائل: ج 6 ص 108 - 110 باب 11 من أبواب زكاة الذهب والفضة.

/ 372