مسألة 1: يشترط السوم فيها طول الحول للدر والنسل لا للظهر والعمل (الى ان قال): قال في الخلاف والمبسوط: يعتبر الأغلب وبه قال ابن الجنيد... الى آخره. (المختلف: ج 3 ص 166). مسألة 2: لاتعد السخال مع الامهات، بل لها حول بانفرادها، وهل يعتبر الحول من حين الأنتاج أو من حين السوم؟ الأقرب الثاني، والمشهور الأول (الى ان قال): (1) الوسائل: ج 6 ص 108 - 110 باب 11 من أبواب زكاة الذهب والفضة.