مکاسب جلد 1
لطفا منتظر باشید ...
عند علمائنا1 .و قال أيضاً:لا يجوز المسابقة على مُناطَحَة الغنم و مُهارَشَة الديك،بعوض و لا بغير عوض.
قال:و كذلك لا يجوز المسابقة على 2 ما لا ينتفع به في الحرب 3 .و عدّ في ما مثّل به اللعب بالخاتم و الصولجان،و رمي البنادق و الجَلاَهِق،و الوقوف على رجلٍ واحدة،و معرفة ما في اليد من الزوج و الفرد،و سائر الملاعب،و كذلك اللبث في الماء،قال:و جوّزه بعض الشافعية،و ليس بجيّد4 ،انتهى.
و ظاهر المسالك الميل إلى الجواز5 ،و استجوده في الكفاية6 ،و تبعه بعض من تأخّر عنه 7 ؛ للأصل،و عدم ثبوت الإجماع،و عدم النصّ عدا ما تقدم من التذكرة من عموم النهي،و هو غير دال؛ لأنّ« السبق» في الرواية يحتمل التحريك،بل في المسالك:أنّه المشهور في الرواية8 ،و عليه فلا تدل إلّا على تحريم المراهنة،بل هي غير ظاهرة في التحريم أيضاً؛ لاحتمال إرادة فسادها،بل هو الأظهر؛ لأنّ نفي العوض ظاهر