مکاسب جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکاسب - جلد 1

مرتضی انصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عند علمائنا1 .

و قال أيضاً:لا يجوز المسابقة على مُناطَحَة الغنم و مُهارَشَة الديك،بعوض و لا بغير عوض.


قال:و كذلك لا يجوز المسابقة على 2 ما لا ينتفع به في الحرب 3 .و عدّ في ما مثّل به اللعب بالخاتم و الصولجان،و رمي البنادق و الجَلاَهِق،و الوقوف على رجلٍ واحدة،و معرفة ما في اليد من الزوج و الفرد،و سائر الملاعب،و كذلك اللبث في الماء،قال:و جوّزه بعض الشافعية،و ليس بجيّد4 ،انتهى.


و ظاهر المسالك الميل إلى الجواز5 ،و استجوده في الكفاية6 ،و تبعه بعض من تأخّر عنه 7 ؛ للأصل،و عدم ثبوت الإجماع،و عدم النصّ عدا ما تقدم من التذكرة من عموم النهي،و هو غير دال؛ لأنّ« السبق» في الرواية يحتمل التحريك،بل في المسالك:أنّه المشهور في الرواية8 ،و عليه فلا تدل إلّا على تحريم المراهنة،بل هي غير ظاهرة في التحريم أيضاً؛ لاحتمال إرادة فسادها،بل هو الأظهر؛ لأنّ نفي العوض ظاهر

(1)التذكرة 2:354.

(2)كذا في«ف» و المصدر،و في سائر النسخ:و كذلك لا يجوز المسابقة بما..

(3)في«ف»:ما لا ينفع في الحرب.

(4)التذكرة 2:354.

(5)المسالك(الطبعة الحجرية)1:301.

(6)كفاية الأحكام:137.

(7)الظاهر المراد به هو المحدث البحراني،اُنظر الحدائق 22:366.

(8)المسالك 1:301.

/ 510