باب السن التى تؤخذ في الغنم - سنن الکبری جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سنن الکبری - جلد 4

احمد بن الحسین البیهقی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب السن التى تؤخذ في الغنم

أبو جعفر مطين ثنا محمد بن المثنى العنزي ثنا محمد بن عبد الله يعني الانصاري حدثني ابي عن ثمامة قال حدثني انس بن مالك ان أبا بكر رضي الله عنه لما استخلف بعثه إلى البحرين و كتب له هذا الكتاب - بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرض الله على المسلمين التي امر بها رسول الله صلى الله عليه و سلم فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها و من سئل فوقها فلا يعطها فذكر الحديث في فرض الابل و ما بين اسنانها ثم قال و صدقة الغنم في سائمتها فإذا كانت أربعين إلى عشرين و مائة ففيها شاة فإذا زادت على عشرين و مائة إلى ان تبلغ مائتين ففيها شاتان فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة و لا يؤخذ في الصدقة هرمة و لا ذات عوار و لا تيس الا ان يشاء المصدق و لا يجمع بين متفرق و لا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة و ما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة فليس فيها صدقة الا ان يشاء ربها - رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن عبد الله الانصاري و قد مضى سائر طرق هذا الحديث و مضى في كتاب رسول الله صلى الله عليه و سلم الذي كان عند آل عمر بن الخطاب رضي الله عنه نحو هذا و أبين من ذلك قال فيه فإذا كانت شاة و مائتين ففيها ثلاث شياه حتى تبلغ ثلاثمائة فإذا زادت على ثلاثمائة شاة فليس فيها الا ثلاث شياه حتى تبلغ أربعمائة شاة فإذا بلغت أربعمائة شاة ففيها اربع شياه حتى تبلغ خمسمأة فإذا بلغت خمسمأة شاة ففيها خمس شياه ثم ذكرها هكذا مائة مائة حتى بلغ الفا قال ثم في كل ما زادت مائة شاة شاة - باب السن التي تؤخذ في الغنم قد مضى في حديث مسلم بن شعبة عن سعر بن ديسم عن رسولي رسول الله صلى الله عليه و سلم انهما قالا في الشاة التي اعطاهما هذه شافع و قد نهانا رسول الله صلى الله عليه و سلم ان نأخذ شافعا و الشافع التي في بطنها ولدها قال فقلت اي شيء تأخذان قالا عناقا جذعة او ثنية قال فاخرجت إليهما عناقا قالا ارفعها ( 1 ) إلينا فتناولاها فحملاها على بعيرهما - ( اخبرنا ) أبو الحسن بن عبدان انبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا الحارث بن ابي اسامة ثنا روح بن عبادة ثنا زكريا بن إسحاق ثنا عمرو بن ابي سفيان حدثني مسلم بن شعبة فذكره الا ان شيخنا لم يثبت اسم سعر بن ديسم - ( اخبرنا ) أبو زكريا بن ابي إسحاق المزكى في آخرين قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب انبأ الربيع بن سليمان انبأ الشافعي انبأ سفيان ابن عيينة ثنا بشر بن عاصم عن ابيه عن عمر استعمل اباه سفيان بن عبد الله على الطائف و مخاليفها فخرج مصدقا فاعتد عليهم بالغذاء و لم يأخذه منهم فقالوا له ان كنت معتدا علينا بالغذاء فخذه منا فامسك حتى لقى عمر رضي الله عنه فقال له أعلم انهم يزعمون انا نظلمهم نعتد عليهم بالغذاء و لا نأخذه منهم فقال له عمر فاعتد عليهم بالغذاء حتى بالسخلة يروح بها الراعي على يده و قل لهم لا آخذ منكم الربي و لا الماخض و لا ذات الدر و لا الشاة الا كولة و لا فحل الغنم و خذ العناق الجذعة و الثنية فذلك عدل بين غذاء المال و خياره - ( و أخبرنا ) أبو أحمد المهرجاني انبأ محمد بن جعفر المزكي ثنا محمد بن ابراهيم العبدي ثنا ابن بكير ثنا مالك عن ثور بن زيد الديلي عن ابن لعبد الله بن سفيان الثقفي عن جده سفيان بن عبد الله ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعثه مصدقا و كان يعد على الناس بالسخل فقالوا اتعد علينا بالسخل و لا نأخذ منه شيئا فلما قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكر ذلك له فقال


1 - ى - مص - فقالا ادفعها -

/ 358