باب لا يأخذ الساعى فيما يأخذ مريضا ولا معيبا وفى الابل عدد الفرض صحيح
باب لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول
باب تفسير اسنان الابل
( اخبرنا ) الحاكم أبو عبد الله الحافظ انبأ أبو بكر محمد بن المؤمل ثنا الفضل بن محمد ثنا احمد بن حنبل ثنا عفان قال قال حماد بن سلمة استعار مني حجاج الاحول كتاب قيس فذهب إلى مكة فقال ضاع - باب تفسير اسنان الابل ( اخبرنا ) أبو علي الروذباري انبأ محمد بن بكر قال قال أبو داود السجستاني سمعته من الرياشي و أبي حاتم و غيرهما و من كتاب النضر بن شميل و من كتاب ابي عبيد و ربما ذكر أحدهم الكلمة قالوا يسمى الحوار ثم الفصيل إذا فصل ثم تكون بنت مخاض لسنة إلى تمام سنتين فإذا دخلت في الثالثة فهي بنت لبون فإذا تمت لها ثلاث سنين فهي حقة إلى تمام اربع سنين لانها استحقت ان تركب و يحمل عليها الفحل و هي تلقح و لا يلقح الذكر حتى يثنى و يقال للحقة طروقة الفحل لان الفحل يطرقها إلى تمام اربع سنين فإذا طعنت في الخامسة فهي جذعة حتى يتم لها خمس سنين فإذا دخلت في السادسة و القى ثنيته فهو حينئذ ثنى حتى يستكمل ستا فإذا طعن في السابعة سمى الذكر رباعيا و الانثى رباعية إلى تمام السابعة فإذا دخل في الثامنة القي السن السديس الذي يعد الرباعية فهو سديس و سدس إلى تمام الثامنة فإذا ادخل في التسع فاطلع نابه فهو بازل بزل نابه يعني طلع حتى يدخل في العاشرة فهو حينئذ مخلف ثم ليس له اسم و لكن يقال بازل عام و بازل عامين و مخلف عام و مخلف عامين و مخلف ثلاثة اعوام إلى خمس سنين و الخلفة الحامل - و قد ذكر الشافعي رحمه الله تفسير اسنان الابل في رواية حرملة نحو هذا و زاد فقال و انما سمي ابن مخاض يعني الذكر منها لانه فصل عن امه و لحقت امه بالمخاض و هي الحوامل فهو ابن مخاض و ان لم تكن حاملا قال و انما سمي ابن لبون لان امه وضعت غيره فصار لها لبن - باب لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ( اخبرنا ) أبو بكر احمد بن الحسن القاضي و أبو زكريا بن ابي إسحاق المزكى قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر قال قرئ على ابن وهب أخبرك جرير بن حازم و سمي آخر عن ابي إسحاق الهمداني عن عاصم بن ضمرة و الحارث بن عبد الله عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم انه قال هاتوا لي ربع العشور ( 1 ) فذكر الحديث و في آخره الا ان جريرا قال في الحديث عن النبي صلى الله عليه و سلم و ليس في مال زكوة حتى يحول عليه الحول - ( اخبرنا ) علي بن محمد بن بشران و محمد بن الحسين بن الفضل القطان ببغداد قالا انبأ أبو عمرو عثمان بن احمد السماك ثنا محمد بن عبيد الله بن ابي داود ثنا أبو بدر شجاع بن الوليد ثنا حارثة بن محمد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول لا زكوة في مال حتى يحول عليه الحول ( و كذلك ) رواه أبو معاوية و هريم بن سفيان وابوكدينة عن حارثة مرفوعا و رواه الثوري عن حارثة موقوفا على عائشة و حارثة لا يحتج بخبره و الاعتماد في ذلك على الآثار الصحيحة فيه عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه و عثمان بن عفان و عبد الله بن عمر و غيرهم رضي الله عنهم - باب لا يأخذ الساعي فيما يأخذ مريضا و لا معيبا و في الابل عدد الفرض صحيح قد روينا في أحاديث الصدقات عن النبي صلى الله عليه و سلم و لا يؤخذ في الصدقات هرمة و لا ذات عوار و في بعضها و لا ذات عيب - ( و أخبرنا ) أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد انبأ عبد الله بن جعفر بن درستويه ثنا يعقوب بن سفيان ثنا إسحاق بن إبراهيم ( 1 ) ي - مص - ربع العشر -