البوشنجي حدثني النفيلي أبو جعفر ثنا زهير بن معاوية ثنا زهير بن معاوية ثنا أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة و عن الحارث الاعور عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال زهير أحسبه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم انه قال هاتوا ربع العشر من كل أربعين درهما درهم و لكن ليس عليكم شيء حتى تتم مائتا درهم فإذا كانت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم فما زاد فعلى حساب ذلك رواه أبو داود في السنن عن النفيلي - ( اخبرنا ) أبو طاهر الفقية انبأ أبو بكر محمد بن الحسين القطان ثنا احمد بن يوسف السلمى ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال ما زاد على المائتين فبالحساب - ( اخبرنا ) أبو الحسن علي بن محمد بن يوسف الرفاء البغدادي انبأ أبو عمرو عثمان بن محمد بن بشر ثنا إسمعيل بن إسحاق القاضي ثنا إسمعيل بن ابي أويس و عيسى بن ميناء قالون قالا ثنا عبد الرحمن بن ابي الزناد ان اباه قال من أدركت من فقهائنا الذين ينتهي إلى قولهم منهم سعيد بن المسيب و عروة بن الزبير و القاسم بن محمد و أبو بكر بن عبد الرحمن و خارجة بن زيد بن ثابت و عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة و سليمان بن يسار في مشيخة جلة سواهم و ربما اختلفوا في الشيء فأخذنا بقول أكثرهم و أفضلهم رأيا فذكر أحكاما قال و كانوا يقولون لا صدقة في تمر و لاحب حتى يبلغ خرص التمر أو مكيلة الحب خمسة أوسق بصاع النبي صلى الله عليه و سلم و كانوا لا يرون الزكوة في شيء من الفواكة الا في العنب إذا بلغ خرصه خمسة أوسق بصاع النبي صلى الله عليه و سلم و كانوا يرون في كل نيف من الذهب و الورق و التمر و الحب و العنب صدقة و لو زاد مدا أو أكثر أو اقل و لم يكونوا يرون في نيف الماشية صدقة الابل و البقر و الغنم - و روينا عن إبراهيم النخعي انه قال ما زاد يعني على المائتين فبالحساب - باب ذكر الخبر الذي روى في وقص الورق ( اخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ و أبو سعيد بن ابي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا احمد بن عبد الجبار ثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال حدثني المنهال بن الجراح عن حبيب بن نجيح عن عبادة بن نسى عن معاذ بن جبل ان رسول الله صلى الله عليه و سلم امره حين وجهه إلى اليمن ان لا يأخذ من الكسور شيئا إذا كانت الورق مائتي درهم اخذ منها خمسة دراهم و لا يأخذ مما زاد شيئا حتى تبلغ أربعين درهما فيأخذ منها درهما -