جماع ابواب صدقة الغنم السائمة باب كيف فرض صدقة الغنم
( أخبرناه ) أبو بكر بن الحارث الفقية انبأ علي بن عمر الحافظ ثنا أبو سهل بن زياد ثنا جعفر بن محمد الفريابي ثنا عمرو بن عثمان ثنا بقية حدثني المسعودي عن الحكم عن طاوس عن ابن عباس قال لما بعث رسول الله صلى الله عليه و سلم معاذا إلى اليمن امره ان يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا أو تبيعه جذع أو جذعة و من كل أربعين بقرة بقرة مسنة فقالوا فالاوقاص قال فقال ما أمرني فيها بشيء وسا سأل رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا قدمت عليه فلما قدم على رسول الله صلى الله عليه و سلم سأله عن الا وقاص فقال ليس فيها شيء ( و قال المسعودي ) و الا وقاص ما دون الثلاثين و ما بين الاربعين إلى الستين و إذا كانت ستون ففيها تبيعتان فإذا كانت سبعون ففيها مسنة و تبيع فإذا كانت ثمانون ففيها مسنتان فإذا كانت تسعون ففيها ثلاث تبائع قال بقية قال المسعودي الا وقاص هي بالسين الا وقاص فلا تجعلها بصاد - ( و أخبرنا ) أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة قال انبأ أبو الحسن محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن عبدة ثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم العبدي البوشنجي حدثني النفيلي أبو جعفر ثنا زهير بن معاوية ثنا أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة و عن الحارث الاعور عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال زهير أحسبه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم انه قال هاتوا ربع العشر فذكر الحديث بطوله قال فيه و في البقر في كل ثلاثين تبيع و في الاربعين مسنة و ليس على العوامل شيء - ( اخبرنا ) أبو محمد جناح بن نذير بن جناح بالكوفة انبأ أبو جعفر بن دحيم ثنا احمد بن حازم ثنا الفضل بن دكين ثنا عبد السلام ابن حرب ( ح و انبأ ) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا العباس بن محمد الدوري ثنا مالك بن اسماعيل ثنا عبد السلام بن حرب عن خصيف عن ابي عبيدة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه و سلم قال في البقر في كل ثلاثين تبيع أو تبيعه جذع أو جذعة و في أربعين مسنة لم يذكر جناح في روايته جذع أو جذعة ( و رواه ) شريك عن خصيف عن ابي عبيدة عن امه عن عبد الله قاله البخاري ( و قد مضى ) في حديث سليمان بن داود عن الزهري عن ابي بكر بن محمد بن عمرو ابن حزم عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه و سلم انه كتب إلى أهل اليمن قال فيه و في كل ثلاثين باقورة تبيع جذع أو جذعة و في كل أربعين باقورة بقرة ( حدثنيه ) أبو عبد الرحمن السلمي انبأ أبو عمرو بن حمدان انبأ عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ثنا الحكم ابن موسى ثنا يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود فذكره - ( اخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن احمد المحبوبي بمرو ثنا سعيد بن مسعود ثنا عبيد الله بن موسى انبأ سفيان عن داود عن الشعبي يرفعه و ابن ابي عياش عن انس يرفعه قال في أربعين من البقر مسنة و في ثلاثين تبيع أو تبيعه - ( و اما الاثر ) الذي أخبرناه أبو بكر محمد بن محمد ثنا أبو الحسين الفسوي ثنا أبو علي اللؤلؤي ثنا أبو داود ثنا محمد بن عبيد ثنا محمد بن ثور عن معمر عن الزهري عن جابر بن عبد الله في كل خمس من البقر شاة و في عشر شاتان و في خمس عشرة ثلاث شياه و في عشرين اربع شياه قال الزهري فإذا كانت خمسا و عشرين ففيها بقرة إلى خمس و سبعين فإذا زادت على خمس و سبعين ففيها بقرتان إلى عشرين و مائة فإذا زادت على عشرين و مائة ففي كل أربعين بقرة بقرة قال معمر قال الزهري و بلغنا ان قولهم قال النبي صلى الله عليه و سلم في كل ثلاثين بقرة تبيع و في كل أربعين بقرة بقرة ان ذلك كان تخفيفا لاهل اليمن ثم كان هذا بعد ذلك فهذا حديث موقوف منقطع و روى من وجه آخر عن الزهري منقطعا و المنقطع لا تثبت به حجة و ما قبله أكثر و اشهر و الله أعلم - جماع أبواب صدقة الغنم السائمة باب كيف فرض صدقة الغنم ( اخبرنا ) أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة الانصاري انبأ أبو الحسن علي بن الفضل بن محمد بن عقيل الخزاعي انبأ