باب لا يكتم شيئا من مال الزكاة ولا يغل - سنن الکبری جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سنن الکبری - جلد 4

احمد بن الحسین البیهقی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب لا يكتم شيئا من مال الزكاة ولا يغل

باب الامهات تموت وتبقى السخال نصابا فيؤخذ منها

عمر انه قال إذا استفاد الرجل ما لا لم تحل فيه الزكوة حتى يحول عليه الحول - ( و أخبرنا ) أبو الحسين بن بشران انبأ إسمعيل الصفار ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال ليس في مال زكوة حتى يحول عليه الحول - هذا هو الصحيح موقوف ( و رواه ) بقية عن إسمعيل بن عياش عن عبيد الله بن عمر موفوعا و ليس بصحيح و روى عن عبد الرحمن بن زيد بن اسلم عن ابيه عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ليس في مال المستفيد زكوة حتى يحول عليه الحول - ( أخبرناه ) أبو بكر بن الحارث انبأ علي بن عمر الحافظ ثنا الحسين بن إسمعيل ثنا عبد الله بن شبيب حدثني يحيى بن محمد الجاري ثنا عبد الرحمن بن زيد بن اسلم فذكره و عبد الرحمن ضعيف لا يحتج به - باب الامهات تموت و تبقي السخال نصابا فيوخذ منها ( استدلالا بما اخبرنا ) محمد بن عبد الله الحافظ ثنا أبو محمد احمد بن عبد الله المزني ثنا علي بن محمد بن عيسى ثنا أبو اليمان أخبرني شعيب عن الزهري أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ان أبا هريرة رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه و سلم و كان أبو بكر بعده و كفر من كفر من العرب قال عمر يا أبا بكر كيف تقاتل الناس و قد قال رسول الله صلى الله عليه و سلم أمرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فمن قال لا اله الا الله فقد عصم مني نفسه و ماله الا بحقه و حسابه على الله قال أبو بكر رضي الله عنه لاقاتلن من فرق بين الصلوة و الزكوة فان الزكوة حق المال و الله لو منعوني عناقا ( 1 ) كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم لقاتلتهم على منعها قال عمر فو الله ما هو الا ان رأيت ان قد شرح الله صدر ابي بكر للقتال فعرفت انه الحق - رواه البخاري في الصحيح عن ابي اليمان قال و قال الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد يعني ابن مسافر عن ابن شهاب يعني بذلك - قال البخاري في موضع آخر من الكتاب قال لي ابن بكير و عبد الله عن الليث يعني عن عقيل عن ابن شهاب عناقا قال الشيخ و خالفهما قتيبة بن سعيد عن الليث عن عقيل فقال عقالا - ( اخبرنا ) أبو علي الروذباري انبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث عن عقيل عن الزهري فذكر الحديث و قال و الله لو منعوني عقالا ( قال أبو داود ) و قال شعيب بن ابي حمزة و معمر و الزبيدي عن الزهري في هذا الحديث قال لو منعوني عناقا و رواه رباح بن زيد عن معمر عن الزهري عقالا ( قال الشيخ ) و في رواية اخرى عن رباح عناقا ( قال أبو داود ) و رواه ابن وهب عن يونس عن الزهري قال عقالا و رواه عنبسة عن يونس عن الزهري في هذا الحديث قال عناقا ( قال أبو داود ) قال أبو عبيدة معمر بن المثنى العقال صدقة سنة و العقا لان صدقة سنتين قال الشيخ و العناق لا يتصور اخذها الا فيما ذكرنا و الله أعلم - باب لا يكتم شيئا من مال الزكاة و لا يغل ( اخبرنا ) أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكرى ببغداد انبأ إسمعيل بن محمد الصفار ثنا احمد بن منصور الرمادي ثنا عبد الرزاق انبأ معمر عن أيوب حدثنا شيخ من بني سدوس يقال له ديسم عن بشير بن الخصاصية و كان النبي صلى الله عليه و سلم قد سماه بشيرا قال اتيناه فقلنا ان اصحاب الصدقة يعتدون علينا فنكتمهم قدر ما يزيدون علينا قال لا و لكن اجمعوها فإذا اخذواها فأمروهم فليصلوا عليكم ثم تلا ( وصل عليهم ) - ( و أخبرنا ) أبو علي الروذباري انبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا الحسن بن علي و يحيى بن موسى قالا ثنا عبد الرزاق عن معمر


1 - مد - ى - عقالا -




/ 358