باب من قال تقسم زكاة الفطر على من تقسم عليه زكاة المال استدلالا بالآية في الصدقات - سنن الکبری جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سنن الکبری - جلد 4

احمد بن الحسین البیهقی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب من قال تقسم زكاة الفطر على من تقسم عليه زكاة المال استدلالا بالآية في الصدقات

باب ما يجوز اخراجه لاهل البادية في زكاة الفطر من الاقط وغيره

قال و حدثنا ابن جريج قال قال عطاء مدين من قمح أو صاعا من تمر أو شعير الحر و العبد فيه سواء ( و كذلك ) رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو منقطعا - ( و أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ انبأ أبو الحسين احمد بن عثمان الآدمي ببغداد ثنا أبو قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشي ثنا مالك بن عبد الواحد ثنا المعتمر بن سليمان عن علي بن صالح عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم زكوة الفطر على الحاضر و البادي - و رواه إبراهيم بن مهدي عن المعتمر و ساق الحديث بطوله و رواه سالم بن نوح عن ابن جريج عن عمرو عن ابيه عن جده مرفوعا الا انه لم يذكر الحاضر و البادي قال أبو عيسى الترمذي سألت محمدا يعني البخاري عن هذا الحديث فقال ابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب - باب ما يجوز إخراجه لاهل البادية في زكاة الفطر من الاقط و غيره ( اخبرنا ) أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى انبأ أبو عبد الله محمد بن يعقوب بن يوسف الشيباني انبأ محمد بن عبد الوهاب انبأ قبيصة يعني ابن عقبة ثنا سفيان عن زيد بن اسلم عن عياض بن عبد الله بن ابي سرح عن ابي سعيد قال كنا نعطي زكوة الفطر زمن النبي صلى الله عليه و سلم صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من اقط - ( أخبرناه ) علي بن احمد بن عبدان انبأ احمد بن عبيد ثنا تمتام ثنا أبو حذيفة ثنا سفيان فذكره باسناده الا انه قال كنا نعطي على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم صاعا من طعام صاعا من تمر صاعا من شعير صاعا من زبيب صاعا من اقط فلما جاء معاوية و جاءت السمراء عدله الناس بمدين حنطة - أخرجه البخاري في الصحيح من حديث سفيان الثوري كما تقدم ذكره - ( اخبرنا ) أبو زكريا بن ابي إسحاق و أبو بكر بن الحسن القاضي قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر قال قرئ علي ابن وهب قال و كتب إلى كثير بن عبد الله بن عمرو المزني يخبر عن ربيح بن عبد الرحمن عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاء رجال من أهل البادية إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقالوا يا رسول الله انا اولو أموال فهل يجوز عنا من زكوة الفطر قال لا فأدوها عن الصغير و الكبير و الذكر و الانثى و الحر و العبد صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من شعير أو صاعا من اقط - ( اخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ و أبو سعيد بن ابي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا العباس بن محمد ثنا معلي بن منصور ثنا هشيم عن ابي حرة قال سئل الحسن عن الاعراب يؤدون زكوة الفطر قال صاع ( 1 ) من لبن - باب من قال تقسم زكاة الفطر على من تقسم عليه زكاة المال استدلالا بالآية في الصدقات ( اخبرنا ) أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد انبأ أبو الحسن احمد بن إسحاق الطيبي ثنا أبو علي بشر بن موسى الاسدي ثنا المقري

1 - ى - صاعين -

/ 358