من حديث مالك و غيره عن الزهري إلا ان في رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس ان إمرأة سألت و كذلك رواه الحكم بن عتيبة و سلمة بن كهيل عن مجاهد عن ابن عباس و في رواية عن مجاهد و عطاء و سعيد بن جبير عن ابن عباس و رواه عكرمة عن ابن عباس ثم رواه بريرة بن حصيب عن النبي صلى الله عليه و سلم فالأَشبه ان تكون القصة التي وقع السوأل فيها عن الصوم نصا قصة سعد بن عبادة التي وقع السوأل فيها عن النذر مطلقا كيف و قد روى عن عائشة عن النبي صلى الله عليه و سلم باسناد صحيح النص في جواز الصوم عن الميت ( و قد رأيت ) بعض اصحابنا يضعف حديث ابن عباس بما روى عن يزيد بن زريع عن حجاج الاحول عن أيوب بن موسى عن عطاء عن ابن عباس انه قال لا يصوم احد عن احد و يطعم عنه ( و بما روينا ) عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن ابن عباس في الاطعام عمن مات و عليه صيام شهر رمضان و صيام شهر نذر و في رواية ميمون بن مهران عن ابن عباس و رواية أبي حصين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس انه قال في صيام شهر رمضان أطعم عنه و في النذر قضى عنه وليه و رواية ميمون و سعيد توافق الرواية عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم في النذر الا ان الروايتين الاوليين تخالفانها ( و رأيت بعضهم ) ضعف حديث عائشة بما روى عن عمارة بن عمير عن إمرأة عن عائشة في إمرأة ماتت و عليها الصوم قالت يطعم عنها و روى من وجه آخر عن عائشة انها قالت لا تصوموا عن موتاكم و أطعموا عنهم و ليس فيما ذكروا ما يوجب للحديث ضعفا فمن يجوز الصيام عن الميت يجوز الاطعام عنه و فيما روى عنهما في النهي عن الصوم عن الميت نظر و الاحاديث المرفوعة اصح اسنادا و اشهر رجالا و قد أودعها صاحبا الصحيح كتابيهما و لو وقف الشافعي رحمه الله علي جميع طرقها و تظاهرها لم يخالفها ان شاء الله تعالى و بالله التوفيق - و ممن رأى جواز الصيام عن الميت طاوس و الحسن البصري و الزهري و قتادة - باب من مات و عليه صيام رمضانين ( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ و أبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس هو الاصم ثنا يحيى بن أبي طالب أنبأ عبد الوهاب بن عطاء قال سئل سعيد يعني ابن أبي عروبة عن رجل مات و عليه رمضانان و لم يصح بينهما فأخبرنا عن أبي يزيد المدني ان رجلا مات و عليه رمضانان فاوصى ان يسألوا الفقهاء ما يكفرهما و اقضوا عني ديني و ابدءوا بدين الله فذكر الحديث و فيه قال فأتوا ابن عباس فقال عليه إطعام ستين مسكينا فرجعوا إلى ابن عمر فأخبروه فقال صدق