باب كيف فرض الصدقة - سنن الکبری جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سنن الکبری - جلد 4

احمد بن الحسین البیهقی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب كيف فرض الصدقة

و سلم ليس فيما دون خمس ذود صدقة و ليس فيما دون خمس أواق صدقة و ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة - رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف عن مالك - باب كيف فرض الصدقة ( اخبرنا ) أبو علي الحسين بن محمد الروذباري انبأ عبد الله بن عمر بن احمد بن شوذب بواسط ثنا شعيب بن أيوب ثنا محمد بن عبد الله الانصاري ( ح و أخبرنا ) محمد بن عبد الله الحافظ أخبرني عبد الله بن محمد الكعبي ثنا محمد بن أيوب انبأ سهل بن عثمان ثنا محمد بن عبد الله الانصاري حدثني ابي ثنا ثمامة بن عبد الله حدثني انس بن مالك ان أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما استخلف وجه انس بن مالك إلى البحرين فكتب له بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه و سلم على المسلمين التي امر الله بها رسول الله صلى الله عليه و سلم فمن سئلها من المؤمنين على وجهها فليعطها و من سئل فوقها فلا يعطه في اربع و عشرين من الابل فما دونها الغنم في كل خمس شاة فإذا بلغت خمسا و عشرين الي خمس و ثلاثين ففيها ابنة مخاض أنثى فان لم تكن فيها ابنة مخاض فابن لبون ذكر فإذا بلغت ستة و ثلاثين إلى خمس و أربعين ففيها ابنة لبون فإذا بلغت ستة و أربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل فإذا بلغت احدى و ستين إلى خمس و سبعين ففيها جذعة فإذا بلغت ستة و سبعين إلى تسعين ففيها ابنتا لبون فإذا بلغت احدى و تسعين إلى عشرين و مائة ففيها حقتان طروقتا الجمل فإذا زادت على عشرين و مائة ففي كل أربعين ابنة لبون و في كل خمسين حقة و من لم يكن له الا اربع من الابل فليس فيها شيء الا ان يشاء ربها فإذا بلغت خمسا من الابل ففيها شاة قال و من بلغت عنده من الابل صدقة الجذعة و ليس عنده جذعة و عنده حقة فانها تقبل منه و يجعل معها شاتين ان استيسرتا أو عشرين درهما و من بلغت عنده صدقة الحقة و ليست عنده الحقة و عنده جذعة فانها تقبل منه الجذعة و يعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين و من بلغت صدقته الحقة ( 1 ) و ليست عنده الا ابنة لبون فانها تقبل منه ابنة لبون و يعطى معها شاتين أو عشرين درهما و من بلغت صدقته إبنة لبون و ليست عنده و عنده حقة فانها تقبل منه الحقة و يعطيه المصدق عشرين درهما او شاتين و من بلغت صدقته ابنة لبون و ليست عنده و عنده بنت مخاض فانها تقبل منه ابنة مخاض و يعطى معها عشرين درهما أو شاتين و صدقة الغنم في سائمتها فإذا كانت أربعين إلى عشرين و مائة شاة ففيها شاة فإذا زادت على عشرين و مائة إلى ان تبلغ مائتين ففيها شاتان فإذا زادت على المائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه فإذا زادت الغنم على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة و لا يخرج في الصدقة هرمة و لا ذات عوار و لا تيس الغنم الا ( 2 ) ان يشاء المصدق فإذا كانت سائمة الرجل فاقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة الا ان يشاء ربها و في الرقة ربع العشر فإذا لم يكن مال الا تسعين و مائة فليس فيها صدقة الا ان يشاء ربها - لفظ حديث ابي عبد الله - رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن عبد الله بن المثنى الانصاري مفرقا في موضعين -


1 - ى - و من بلغت عنده صدقة الحقة ( 2 ) ى - و لا تيس الا -

/ 358