باب ما على الامام من بعث السعاة على الصدقة - سنن الکبری جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سنن الکبری - جلد 4

احمد بن الحسین البیهقی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب ما على الامام من بعث السعاة على الصدقة

باب الوقت الذى تجب فيه الصدقة

باب ليس في مال المكاتب زكاة

شيبان و جرير عن منصور عن عبد الله بن نافع عن رجل قال سألت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقلت يا أمير المؤمنين اعلى المملوك زكاة فقال لا فقلت على من هي فقال على مالكه و يذكر عن ابن سيرين عن جابر الحذاء قال سألت ابن عمر هل في مال المملوك زكوة قال في مال كل مسلم زكوة في مائتين خمسة فما زاد فبالحساب - باب ليس في مال المكاتب زكاة ( روي ذلك ) عن نافع عن ابن عمر و عن ابي الزبير عن جابر و ذلك فيما اجاز لي أبو عبد الله الحافظ روايته عن ابي الوليد الفقية ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن ابي شيبة ثنا وكيع عن العمري عن نافع عن ابن عمر قال ليس في مال العبد و لا المكاتب زكوة و عن ابي بكر بن ابي شيبة حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر قال ليس في مال المكاتب و لا العبد زكوة حتى يعتق و روى ذلك في المكاتب عن عبد الله بن بزيع عن ابن جريج مرفوعا و هو ضعيف و الصحيح موقوف و هو قول مسروق و سعيد ابن المسيب و سعيد بن جبير و مكحول - باب الوقت الذي تجب فيه الصدقة ( قد مضى ) حديث عاصم بن ضمرة و الحارث عن علي عن النبي صلى الله عليه و سلم ليس في مال زكوة حتى يحول عليه الحول و حديث عبد الله بن معاوية الغاضري عن النبي صلى الله عليه و سلم ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الايمان فذكر منهن و أعطى زكوة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه في كل عام - ( اخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن حاتم الزاهد ثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري انبأ عبد الرزاق انبأ ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله قال لما مات النبي صلى الله عليه و سلم جاء أبا بكر رضي الله عنه مال من قبل ابن الحضرمي فقال أبو بكر من كان له على النبي صلى الله عليه و سلم دين أو كانت له قبله عدة فليأتنا قال جابر فقلت وعدني رسول الله صلى الله عليه و سلم يعطيني هكذا و هكذا فبسط يديه ثلاث مرات أظنه قال خذ فحثوت ؟ فإذا هي خمسمأة قال جابر فعد في يدي خمسمأة ثم خمسمأة قال و زاد عليه غيره في الحديث انه قال لجابر ليس عليك فيه صدقة حتى يحول عليه الحول - ( و أخبرنا ) أبو أحمد المهرجاني انبأ أبو بكر بن جعفر المزكى ثنا محمد بن إبراهيم العبدي ثنا ابن بكير ثنا مالك عن محمد بن عقبة مولى الزبير انه سأل القاسم بن محمد عن مكاتب له قاطعه بمال عظيم هل عليه فيه زكوة فقال القاسم بن محمد ان أبا بكر الصديق رضي الله عنه لم يكن يأخذ من مال زكوة حتى يحول عليه الحول قال القاسم و كان أبو بكر إذا اعطى الناس أعطياتهم سأل الرجل هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكوة فان قال نعم اخذ من عطائه زكوة ماله ذلك و ان قال لا سلم اليه عطاءه و لم يأخذ منه شيئا - ( و بهذا الاسناد ) قال حدثنا مالك ( ح و أخبرنا ) أبو زكريا بن ابي إسحاق المزكى في آخرين قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب انبأ الربيع بن سليمان انبأ الشافعي انبأ مالك عن عمر بن حسين عن عائشة بنت قدامة عن أبيها قال كنت إذا جئت عثمان ابن عفان رضي الله عنه اقبض منه عطائي سألني هل عندك من مال وجبت فيه الزكوة فان قلت نعم اخذ من عطائي زكوة ذلك المال و ان قلت لا دفع الي عطائي - لفظ رواية الشافعي و في رواية ابن بكير بمعناه الا انه قال و ان قلت لا سلم الي عطائي و لم يأخذ منه شيئا - ( و أخبرنا ) أبو زكريا بن ابي إسحاق في آخرين قالوا ثنا أبو العباس انبأ الربيع قال انبأ الشافعي انبأ مالك عن نافع عن ابن عمر قال لا تجب في مال زكوة حتى يحول عليه الحول - ( و أخبرنا ) أبو سعيد بن ابي عمرو ثنا أبو العباس انبأ الربيع انبأ الشافعي انبأ مالك عن ابن شهاب قال أول من اخذ من الاعطية الزكوة معاوية قال الشافعي و العطاء فائدة و لا زكوة فيه حتى يحول عليه الحول - باب ما على الامام من بعث السعاة على الصدقة ( اخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ انبأ احمد بن جعفر القطيعي ثنا عبد الله بن احمد بن حنبل حدثنا ابي ثنا علي بن حفص ثنا ورقاء

/ 358