باب المسلم يزرع ارضا من ارض الخراج فيكون عليه في زرعه الشعر او نصف العشر - سنن الکبری جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سنن الکبری - جلد 4

احمد بن الحسین البیهقی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب المسلم يزرع ارضا من ارض الخراج فيكون عليه في زرعه الشعر او نصف العشر

لم يختلفوا فيه و حديث عمرو بن حزم قد مضى ذكره - ( و أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ و أبو بكر بن الحسن القاضي و أبو سعيد بن ابي عمرو قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن ابن علي بن عفان ثنا يحيى بن آدم ثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم بن ابي النجود عن ابي وائل عن مسروق عن معاذ بن جبل قال بعثني رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى اليمن و أمرني ان آخذ مما سقت السماء و ما سقي بعلا العشر و ما سقي بالدوالي نصف العشر - ( و أخبرنا ) أبو سعيد وحده ثنا أبو العباس ثنا الحسن ثنا يحيى ثنا عمار بن رزيق عن ابي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال فيما سقت السماء و ما سقي فتحا ( 1 ) العشر و ما سقي دلوا ( 2 ) فنصف العشر قال و حدثنا يحيى ثنا إسرائيل بن يونس عن ابي إسحاق عن عاصم ابن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال ما سقت الماء فمن كل عشرة واحد و ما سقى بالغرب فمن كل عشرين واحد - ( و أخبرنا ) أبو سعيد ثنا أبو العباس ثنا الحسن ثنا يحيى بن آدم ثنا حاتم بن اسماعيل عن جعفر بن محمد عن ابيه قال فرض رسول الله صلى الله عليه و سلم فيما سقت السماء أو سقي بالسيل و الغيل و البعل العشر و ما سقي بالنواضح فنصف العشر قال حاتم الغيل ما سقي فتحا و البعل هو العذي الذي يسقيه ماء المطر قال يحيى بن آدم و سألت ابا اياس يعني الاسدي فقال البعل و العثري و العذي هو الذي يسقى بماء السماء قال يحيى العثري ما يزرع للسحاب للمطر خاصة ليس يسقى الا بماء يصيبه من المطر فذلك العثري و البعل ما كان من الكروم قد ذهبت عروقة في الارض إلى الماء فلا يحتاج إلى السقي الخمس السنين و الست يحتمل ترك السقي فهذا البعل و السيل ماء الوادي إذا سأل و اما الغيل فهو سيل دون السيل الكثير إذا سأل القليل بالماء الصافي فهو الغيل و العذي ماء المطر - ( اخبرنا ) أبو سعيد بن ابي عمرو ثنا أبو العباس الاصم ثنا الحسن بن علي ثنا يحيى بن آدم ثنا ابن المبارك عن ابن جريج عن عطاء انه سأله عن الارض تسقى بالسيح ثم تسقى بالدوالي أو تسقى بالدوالي ثم بالسيح على أيهما تؤخذ الزكوة قال على أكثرهما تسقى به قال يحيى بن آدم تزكى بالحصة - ( اخبرنا ) أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ أخبرني أبو بكر محمد بن احمد بن بالوية ثنا عبد الله بن احمد بن حنبل ثنا أبو الربيع الزهراني ثنا حماد بن زيد ثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن ابن طاوس عن ابيه انه كان يخرج له الطعام من ارضه فيعطى صدقته ثم يحبسه السنة أو السنتين و لا يزكيه و هو يريد بيعه قال أبو الربيع ثم سمعته انا بعد من ابن المبارك - باب المسلم تزرع ارضا من ارض الخراج فيكون عليه في زرعه العشر او نصف العشر قال الله تعالى ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم ) و قال ( و آتوا حقه يوم حصاده ) و قال ( و مما أخرجنا لكم من الارض ) و قال النبي صلى الله عليه و سلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة و قال فيما سقت السماء و العيون العشر و فيما سقي بالنضح نصف العشر - ( اخبرنا ) أبو سعيد بن ابي عمرو ثنا أبو العباس الاصم ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا يحيى بن آدم ثنا سفيان بن سعيد عن عمرو ابن ميمون بن مهران قال سألت عمر بن عبد العزيز عن مسلم يكون في يده ارض الخراج فيسأل الزكوة فيقول ان على الخراج قال الخراج ( 3 ) على الارض و في الحب الزكوة قال و سألته مرة اخرى فقال مثل ذلك - ( و أخبرنا ) أبو سعيد ثنا أبو العباس ثنا الحسن ثنا يحيى ثنا ابن المبارك عن يونس قال سألت الزهري عن زكوة الارض التي عليها الجزية فقال لم يزل المسلمون على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم و بعده يعاملون على الارض و يستكرونها و يؤدون الزكوة مما خرج منها فنرى هذه الارض على نحو ذلك و الكلام في سواد العراق موضعه كتاب الجزية -

1 - الفتح الماء الذي يجري في الانهار - مجمع ( 2 ) ى - بالدلو ( 3 ) هامش - ى - بخطه قال فقال الخراج -

/ 358