باب يعد عليهم بالسخال التى نتجت مواشيهم ولا يؤخذ منها اذا كان في الامهات بقية
ابن الحسين بن الفضل انبأ عبد الله بن جعفر ثنا يعقوب بن سفيان ثنا سليمان بن حرب ثنا جرير بن حازم قال رأيت رجلا في مكان أيوب عليه جبة صوف و في رواية الحارث قال رأيت في مجلس أيوب أعرابيا عليه جبة صوف فلما رأى القوم يتحدثون قال حدثني مولاى قرة بن دعموص قال اتيت المدينة فإذا النبي صلى الله عليه و سلم قاعد و أصحابه حوله فاردت ان ادنو منه فلم استطع ان ادنو منه فقلت يا رسول الله استغفر للغلام النميري فقال غفر الله لك قال و بعث رسول الله صلى الله عليه و سلم الضحاك ساعيا قال فجاء بابل جلة فقال له النبي صلى الله عليه و سلم اتيت هلال بن عامر و نمير بن عامر و عامر بن ربيع ( 1 ) فاخذت جلة أموالهم فقال يا رسول الله اني سمعتك تذكر الغزو فأحببت ان آتيك بابل تركبها و تحمل عليها اصحابك فقال و الله للذي تركت احب إلى من الذي جئت به اذهب فردها عليهم و خذ صدقاتهم من حواشي أموالهم - ( اخبرنا ) أبو أحمد المهرجاني انبأ محمد بن جعفر المزكى ثنا محمد بن إبراهيم ثنا ابن بكير ثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى ابن حبان انه قال أخبرني رجلان من اشجع ان محمد بن مسلمة الانصاري كان يأتيهم مصدقا فيقول لرب المال أخرج الي صدقة مالك فلا يقود اليه شاة فيها وفاء من حقه الا قبلها - قال مالك السنة عندنا انه لا يضيق على الناس في زكوتهم و ان يقبل منهم ما دفعوا من زكوة أموالهم - قال الشيخ إذا كان فيما دفعوا وفاء من الحق كما رواه في حديث محمد بن مسلمة - ( اخبرنا ) أبو زكريا بن ابي إسحاق انبأ أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني ثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب انبأ جعفر بن عون انبأ هشام بن عروة عن ابيه قال بعث رسول الله صلى الله عليه و سلم رجلا مصدقا قال لا تأخذ من خزرات أنفس الناس شيئا خذ الشارف و البكر و ذوات العيب - ( اخبرنا ) أبو عبد الرحمن السلمى قال انبأ أبو الحسن الكارزي ثنا علي بن عبد العزيز عن ابي عبيد قال يقول لا تأخذ خيار أموالهم خذ الشارف و هي المسنة الهرمة و البكر و هو الصغير من ذكور الابل و انه كان في أول الاسلام قبل ان يؤخذ الناس بالشرائع قال الشيخ الحديث مرسل و قد يتصور عندنا اخذ الذكور و الصغار و المعيبة إذا كانت ماشيته كلها كذلك ( و روينا ) عن الثوري عن الاعمش عن الحكم قال إذا انتهى المصدق إلى الغنم صدعها صد عين فيأخذ صاحب الغنم خير الصدعين و يأخذ صاحب الصدقة من الصدع الآخر ( و روينا ) عن عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد انه قال يصدعها ثلاثة اصداع ثلث خيار و ثلث وسط و ثلث دون فيدع المصدق الخيار و يأخذ من الوسط - ( اخبرنا ) أبو بكر الاصبهاني انبأ أبو نصر العراقي ثنا سفيان الجوهري ثنا علي بن الحسن ثنا عبد الله بن الوليد ثنا سفيان الثوري عنهما بهما جميعا و قد حكي الشافعي في القديم هذين المذهبين من تسمية قائليهما و روينا عن الزهري مثل قول القاسم و روينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال يختار صاحب الغنم الثلث ثم اختاروا من الثلثين الباقيين - باب يعد عليهم بالسخال التي نتجت مواشيهم و لا يوخذ منها إذا كان في الامهات بقية ( اخبرنا ) أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران العدل ببغداد ثنا إسمعيل بن محمد الصفار ( ح و أخبرنا ) أبو بكر احمد بن الحسن القاضي ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قالا ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله يعني ابن عمر1 - ى - مص - ربيعة -