باب ما ورد في قوله تعالى ( وآتوا حقه يوم حصاده )
باب الذمى يسلم وعلى ارضه خراج
( فاما الحديث الذي أخبرناه ) أبو سعد الماليني انبأ أبو أحمد بن عدي الحافظ ثنا عبد الله بن يحيى السرخسي ثنا يوسف بن سعيد ثنا يحيى بن عنبسة ثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يجتمع على المسلم خراج و عشر فهذا حديث باطل وصله و رفعه و يحيى بن عنبسة متهم بالوضع قال أبو سعد قال أبو أحمد بن عدي انما يرويه أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم من قوله - رواه يحيى بن عنبسة عن ابي حنيفة فاوصله إلى النبي صلى الله عليه و سلم قال و يحيى بن عنبسة مكشوف الامر في ضعفه لرواياته عن الثقات بالموضوعات - باب الذمي يسلم و على ارضه خراج هو بدل عن الجزية فيسقط عنه الخراج كما يسقط عنه جزية الرؤس - ( اخبرنا ) أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى انبأ أبو القاسم علي بن المؤمل ثنا محمد بن إبراهيم ثنا النفيلي ثنا موسى بن اعين عن ليث عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن ابيه عن النبي صلى الله عليه و سلم انه قال في أهل الذمة لهم ما اسلموا عليه من أموالهم و عبيدهم و ديارهم و ارضهم و ماشيتهم ليس عليهم فيه الا صدقة - باب ما ورد في قوله تعالى و آتوا حقه يوم حصاده ( اخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ و أبو بكر بن الحسن و أبو سعيد بن ابي عمرو قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا يحيى بن آدم ثنا أبو معاوية عن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس في قوله تعالى ( و آتوا حقه يوم حصاده ) قال العشر و نصف العشر - ( اخبرنا ) أبو سعد الماليني انبأ أبو أحمد بن عدي الحافظ انبأ الساجي ثنا ابن المثنى ثنا عبد الصمد عن يزيد بن درهم عن انس ( و آتوا حقه يوم حصاده ) قال الزكوة و هما موقوفان قويين - ( و أخبرنا ) أبو سعيد بن ابي عمرو ثنا أبو العباس الاصم ثنا الحسن بن علي بن عفان ثنا يحيى بن آدم ثنا ابن المبارك عن معمر عن ابن طاوس عن ابيه في قوله تعالى ( و آتوا حقه يوم حصاده ) قال الزكوة - ( و أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ و أبو بكر بن الحسن و أبو سعيد بن ابي عمرو قالوا ثنا أبو العباس الاصم ثنا الحسن بن علي ثنا يحيى ابن آدم ثنا ابن مبارك عن محمد بن سليمان عن حيان الاعرج عن جابر بن زيد قوله تعالى ( و آتوا حقه يوم حصاده ) قال الزكوة المفروضة - و يذكر نحو هذا عن سعيد بن المسيب و عن محمد بن الحنفية و مالك بن انس و ذهب جماعة من التابعين إلى ان المراد به الزكوة المفروضة و يروي عن ابن عمر - ( اخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ و أبو بكر بن الحسن و أبو سعيد بن ابي عمرو قالوا ثنا أبو العباس ثنا الحسن بن علي ثنا يحيى بن آدم ثنا حفص و عبد الرحيم ( 1 ) عن اشعث بن سوار عن محمد بن سيرين و عن نافع عن ابن عمر في قوله تعالى ( و آتوا حقه يوم حصاده ) قال كانوا يعطون من اعتراهم شيئا سوى الصدقة الا ان حفصا لم يقل سوى الصدقة - ( و أخبرنا ) أبو عبد الله و أبو بكر و أبو سعيد قالوا ثنا أبو العباس ثنا الحسن ثنا يحيى ثنا عبد الرحيم عن عبد الملك عن عطاء قوله تعالى ( و آتوا حقه يوم حصاده ) قال من حضرك فسألك يومئذ تعطيه القبضات و ليست بالزكوة - ( و أخبرنا ) أبو سعيد ثنا أبو العباس ثنا الحسن ثنا يحيى ثنا سفيان بن عيينة عن ابن ابي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى ( و آتوا حقه يوم حصاده ) قال عند الزرع تعطي منه القبض ( 2 ) و هي هكذا و أشار بأطراف اصابعه كانه يتناول بها و عند الصرام يعطي القبض و هي هكذا و أشار بكفه كانه يقبض بها يقول يعطي القبضة قال و يتركهم يتبعون آثار الصرام - و ذهب جماعة إلى انها صارت منسوخة بالزكوة المفروضة - ( اخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ و أبو بكر و أبو سعيد قالوا ثنا أبو العباس ثنا الحسن بن علي ثنا يحيى ثنا إسرائيل عن مغيرة عن إبراهيم في1 - مص - عبد الرحمن ( 2 ) كذا في الاصول و الصواب - القبص - بالمهملة كما يدل عليه السياق - ح