باب المملوك يتصدق بالشئ اليسير من مال مولاه - سنن الکبری جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سنن الکبری - جلد 4

احمد بن الحسین البیهقی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب المملوك يتصدق بالشئ اليسير من مال مولاه

لامرأة ان تعطي من مال زوجها شيئا الا باذنه فقال ( 1 ) رجل يا رسول الله و لا الطعام قال ذاك افضل أموالنا ( و روى ) ليث بن ابي سليم عن عطاء عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم في حق الزوج على إمرأته قال لا تعطي من بيته شيئا الا باذنه فان فعلت ذلك كان له الاجر و عليها الوزر - ( أخبرناه ) أبو بكر بن فورك انبأ عبد الله بن جعفر ثنا يونس بن حبيب ثنا أبو داود ثنا جرير عن ليث فذكره - باب المملوك يتصدق بالشيء اليسير من مال مولاه ( اخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ انبأ أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا حسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن ابي شيبة ثنا حفص بن غياث عن محمد بن زيد عن عمير مولى آبي اللحم قال كنت مملوكا فسألت النبي صلى الله عليه و سلم اتصدق من مال موالي بشيء قال نعم و الاجر بينكما نصفان - رواه مسلم في الصحيح عن ابي بكر بن ابي شيبة و غيره - ( اخبرنا ) أبو صالح ابن بنت يحيى بن منصور القاضي انبأ جدي ثنا احمد بن سلمة ثنا قتيبة بن سعيد الثقفي ثنا حاتم يعني ابن إسمعيل المدني عن يزيد بن ابي عبيد قال سمعت عميرا مولى آبي اللحم قال أمرني مولاي ان اقدد لحما فجاءني مسكين فأطعمته منه فعلم بذلك مولاي فضربني فاتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكرت ذلك له فدعاه فقال لم ضربته فقال يعطي طعامي بغير ان آمره فقال الاجر بينكما - رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة - ( اخبرنا ) الامام أبو الفتح العمري انبأ عبد الرحمن بن ابي شريح انبأ أبو القاسم البغوي ثنا علي بن الجعد انبأ ابن ابي ذئب عن درهم قال فرض على سيدي كل يوم درهما فاتيت أبا هريرة فقال اتق الله وأد حق الله عليك و حق مواليك فانك لا تملك من مالك و لا من دمك الا ان تضع يدك أو تطعم مسكينا لقمة - و ممن روى عنه انه اباح له ان يتصدق بالشيء اليسير من ماله أبو هريرة و سعيد بن المسيب و سعيد بن جبير و الحسن البصري و الشعبي و النخعي و الزهري و مكحول الا ان مكحول علل بانه يتحلله - ( و قد اخبرنا ) أبو بكر بن الحارث الفقية انبأ أبو محمد بن حيان ثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن ثنا أبو عامر ثنا الوليد بن مسلم حدثني عبد الملك بن ابي غنية عن الحكم بن عتيبة عن عبد الله بن ابي الهذيل قال كتب معي أهل الكوفة بمسائل اسأل عنها ابن عباس فجلست اليه فاتاه عبد فقال يا ابن عباس اني ارعي غنما لاهلي فيمر بي الظمآن اسقيه ( 2 ) قال لا ثم لا الا بامر أهلك قال فاني اتخوف عليه الموت قال فاسقه ثم أخبر أهلك بذلك - ( و أخبرنا ) أبو منصور الفقية و أبو نصر بن قتادة و أبو القاسم عبد الرحمن بن علي بن حمدان الفارسي قالوا انبأ أبو عمرو بن نجيد السلمي انبأ أبو مسلم ( 3 ) ثنا الانصاري ثنا إسمعيل بن مسلم ثنا عطاء عن ابن عباس سئل عن المملوك يتصدق بشيء فقال ( ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ) لا يتصدق بشيء الا ان يكون في ابل راعية فيأتيه رجل قد انقطع حلقه من العطش يخشى ان لم يسقه ان يموت فانه يسقيه قال و حدثنا الانصاري ثنا إسمعيل ثنا عطاء عن جابر انه سئل عن المملوك ا يتصدق بشيء فقال لا يتصدق بشيء -

1 - هامش ى - بخطه - قال ( 2 ) ى - فاسقيه ( 3 ) مص - أبو هشام -

/ 358