باب من قال يجوز الابتياع مع الكراهية وانه يجوز ان يملك ما خرج من يديه بما يحل به الملك
باب كراهية ابتياع ما تصدق به من يدى من تصدق عليه
قال فهذا يروي من قول مكحول - باب كراهية ابتياع ما تصدق به من يدي من تصدق عليه ( اخبرنا ) محمد بن عبد الله الحافظ انبأ أبو بكر بن إسحاق الفقية انبأ اسد بن موسى ثنا الحميدي ثنا سفيان قال سمعت مالك بن انس يسأل زيد بن اسلم فقال زيد سمعت ابي يقول قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه حملت على فرس في سبيل الله فرأيته يباع فسألت رسول الله صلى الله عليه و سلم اشتريه فقال لا تشتره و لا تعد في صدقتك - رواه البخاري في الصحيح عن الحميدي - ( و أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو الحسن بن منصور ثنا هارون بن يوسف ثنا ابن ابي عمر ثنا سفيان عن زيد بن اسلم عن ابيه قال حمل عمر بن الخطاب رضي الله عنه على فرس في سبيل الله فرأى شيئا من نتاجه يباع فاراد شراءه فسأل النبي صلى الله عليه و سلم عنه فقال لا تشتره و لا تعد في صدقتك - رواه مسلم في الصحيح عن ابن ابي عمر - ( اخبرنا ) أبو الحسن علي بن احمد بن عبدان انبأ احمد بن عبيد الصفار ثنا اسماعيل بن إسحاق القاضي و إبراهيم بن عبد الله قالا ثنا القعنبي ( ح و أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ و اللفظ له قال أخبرني أبو الحسن احمد بن محمد بن عبدوس ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا القعنبي فيما قرأ على مالك عن زيد بن اسلم عن ابيه انه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول حملت على فرس عتيق في سبيل الله فاضاعه صاحبه الذي كان عنده فاردت ان اشتريه منه و ظننت انه بائعه برخص فسألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال لا تشتره و ان أعطاك بدرهم واحد فان العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه - رواه مسلم في الصحيح عن القعنبي و أخرجه البخاري عن جماعة عن مالك - ( اخبرنا ) علي بن احمد بن عبدان انبأ احمد بن عبيد الصفار ثنا احمد بن إبراهيم بن ملحان ثنا يحيى بن بكير ثنا الليث حدثني عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله ان عبد الله بن عمر كان يحدث ان عمر تصدق بفرس في سبيل الله فوجده يباع بعد ذلك فاراد ان يشتريه ثم اتى رسول الله صلى الله عليه و سلم فاستأمره في ذلك فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم لا تعد في صدقتك فبذلك كان ابن عمر يترك ان يبتاع شيئا تصدق به أو بر به الا جعله صدقة - رواه البخاري في الصحيح عن ابن بكير و أخرجه مسلم من حديث معمر عن ابن شهاب - باب من قال يجوز الابتياع مع الكراهية و انه يجوز ان يملك ما خرج من يديه بما يحل به الملك ( روى معناه ) عن الحسن البصري و سكت ابن عمر عن تحريمه مع نهيه عنه فيما روى عنه - ( اخبرنا ) أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي انبأ احمد بن محمد بن الحسن الحافظ حدثنا عبد الرحمن بن بشر ثنا مروان ابن معاوية حدثني عبد الله بن عطاء المدني حدثني عبد الله بن بريدة الاسلمي عن ابيه قال كنت عند النبي صلى الله عليه و سلم فاتته إمرأة فقالت يا رسول الله اني كنت تصدقت بوليدة على أمي فماتت أمي و بقيت الوليدة قال قد وجبت اجرك و رجعت إليك في الميراث قالت فانها ماتت و عليها صوم شهر قال صومي عن امك قالت و انها ماتت و لم تحج قال فحجي عن امك - أخرجه مسلم في الصحيح من أوجه عن عبد الله بن عطاء - باب زكاة المعدن و من قال المعدن ليس بركاز لقول النبي صلى الله عليه و سلم المعدن جبار و في الركاز الخمس ففصل بينهما في الذكر و أضاف الخمس إلى الركاز