باب ما ورد في تفسير الماعون - سنن الکبری جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سنن الکبری - جلد 4

احمد بن الحسین البیهقی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب ما ورد في تفسير الماعون

زكوته الا تحول يوم القيمة شجاعا أقرع يتبع صاحبه حيث ما ذهب و هو يفر منه و يقال هذا مالك الذي كنت تبخل به فإذا رأى انه لابد له منه ادخل يده في فيه فجعل يقضمها كما يقضم الفحل - رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن عبد الله بن نمير و رواه ابن جريج عن ابي الزبير بمعناه قال أبو الزبير و سمعت عبيد بن عمير يقول هذا القول ثم سألنا جابر بن عبد الله عن ذلك فقال مثل قول عبيد و قال أبو الزبير سمعت عبيد بن عمير يقول قال رجل يا رسول الله ما حق الابل قال حلبها على الماء و إعارة دلوها و إعارة فحلها و منيحتها و حمل عليها في سبيل الله - ( اخبرنا ) أبو صالح ابن بنت يحيى بن منصور انبأ جدي ثنا احمد بن سلمة ثنا محمد بن رافع ثنا عبد الرزاق انبأ ابن جريج أخبرني أبو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله فذكره - رواه مسلم عن محمد بن رافع و رواية ابي الزبير عن عبيد بن عمير عن النبي صلى الله عليه و سلم منقطعة و روايته عن جابر عن عبد الله مسندة - ( و أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو محمد بن زياد ثنا محمد بن إسحاق ثنا يونس بن عبد الاعلى انبأ عبد الله بن وهب حدثني هشام بن سعد عن زيد بن اسلم عن ابي صالح السمان عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال فذكر الحديث و فيه و لا صاحب ابل لا يعطي حقها و من حقها حلبها يوم وردها الا و هي تجمع له يوم القيامة لا يفقد منها فصيلا واحدا ثم يبطح لها بقاع قرقر تطأه باخفافها و تعضه بأفواهها كلما مر عليه ( 1 ) آخرها رجع عليه أولها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضي بين الناس فيرى سبيله اما إلى الجنة و اما إلى النار و ذكر الحديث - رواه مسلم في الصحيح عن يونس بن عبد الاعلى و كذلك رواه حفص بن ميسرة عن زيد بن اسلم ( و رواه ) سهيل بن ابي صالح عن ابيه فقال في الحديث ما من صاحب ابل لا يؤدي زكوتها و لم يذكر اللفظ ( 2 ) في الحلب و رواه أبو عمر الغداني عن ابي هريرة بمعناه فيمن لا يؤدي حقها فقيل له و ما حق الابل يا أبا هريرة قال تعطي الكريمة و تمنح الغزيرة و تفقر الظهر و تطرق الفحل و تسقي اللبن - ( اخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس المحبوبي ثنا سعيد بن مسعود ثنا يزيد بن هارون ثنا شعبة عن قتادة عن ابي عمر الغداني عن ابي هريرة فذكره و اللفظ مختلف الا ما نقلته من لفظ ابي هريرة و هذه الرواية قد توهم ان تفسير الحق في رواية ابي صالح من قول ابي هريرة كما هو في رواية ابي عمر الغداني من قول ابي هريرة و قد ذهب أكثر العلماء إلى وجوب الزكوة نسخ وجوب هذه الحقوق سوى الزكوة ما لم يضطر اليه غيره و قد مضت الدلالة ( 3 ) على ذلك في أول كتاب الزكوة و قد وردت اخبار في التحريض على المنيحة و هي محمولة على الاستحباب و الله أعلم - باب ما ورد في تفسير الماعون ( اخبرنا ) أبو علي الروذباري انبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا قتيبة بن سعيد ثنا أبو عوانة عن عاصم بن ابي النجود عن شقيق عن عبد الله قال كنا نعد الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم عارية الدلو و القدر - و كذلك رواه شيبان عن عاصم الا انه لم يقل على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم و زاد الفأس و ما تتعاطون بينكم - ( أخبرناه ) أبو عبد الله الحافظ انبأ عبد الرحمن بن الحسن القاضي ثنا إبراهيم بن الحسين ثنا آدم بن ابي اياس ثنا شيبان عن عاصم ابن ابي النجود عن ابي وائل عن ابن مسعود فذكره - ( و أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ انبأ عبد الرحمن بن الحسن ثنا إبراهيم بن الحسين ثنا آدم ثنا المسعودي عن سلمة بن كهيل عن ابي العبيدين عن ابن مسعود قال هو منع الفأس و الدلو و القدر و ما يتعاطى الناس بينهم و رواه الحارث بن سويد عن عبد الله - ( حدثنا ) أبو طاهر الفقية و أبو سعيد بن ابي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا إبراهيم بن عبد الله انبأ وكيع عن الاعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال ( و يمنعون الماعون ) قال عارية المتاع - ( و أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ثنا عبد الرحمن بن الحسن ثنا إبراهيم بن الحسين ثنا آدم ثنا ورقاء عن ابن ابي نجيح عن

1 - مص - به - ( 2 ) هامش ى - بخطه اللفظة ( 3 ) ى - الادلة -

/ 358