باب ما كان عليه حال الصيام من تحريم الاكل والشرب والجماع بعد ما ينام او يصلى صلوة العشاء الآخرة حتى احل ذلك إلى طلوع الفجر وصار الامر الاول منسوخا - سنن الکبری جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سنن الکبری - جلد 4

احمد بن الحسین البیهقی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب ما كان عليه حال الصيام من تحريم الاكل والشرب والجماع بعد ما ينام او يصلى صلوة العشاء الآخرة حتى احل ذلك إلى طلوع الفجر وصار الامر الاول منسوخا

باب ما كان عليه حال الصيام من الخيار الصوم وبين الاطعام

* كتاب الصيام * * باب فرض صوم شهر رمضان * باب ما قيل في بدء الصيام إلى ان نسخ بفرض صوم شهر رمضان

باب ما قيل في بدء الصيام إلى ان نسخ بفرض صوم شهر رمضان ( اخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو أحمد يعني الحافظ انبأ الحسين بن محمد بن عفير ثنا علي يعني ابن الربيع الانصاري ثنا عبد الله بن نمير عن الاعمش ثنا عمرو بن مرة ثنا عبد الرحمن بن ابي ليلي ثنا اصحاب محمد صلى الله عليه و سلم قالوا احيل الصوم على ثلاثة أحوال قدم الناس المدينة و لا عهد لهم بالصيام فكانوا يصومون ثلاثة أيام من كل شهر حتى نزل شهر رمضان فاستكثروا ذلك وشق عليهم فكان من أطعم مسكينا كل يوم ترك الصيام ممن يطيقه رخص لهم في ذلك و نسخه ( و ان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون - ) قال فامروا بالصيام - قال البخاري و قال ابن نمير حدثنا الاعمش فذكر بعض معناه مختصرا - ( اخبرنا ) أبو صالح بن ابي طاهر العنبري انبأ جدي يحيى بن منصور القاضي ثنا عمر بن حفص السدوسي ثنا عاصم بن علي ثنا المسعودي ثنا عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن ابي ليلي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال احيل الصيام ثلاثة أحوال فذكر الحديث قال و اما حول الصيام فان رسول الله صلى الله عليه و سلم صام بعد ما قدم المدينة فجعل يصوم من كل شهر ثلاثة أيام و صام عاشوراء فصام سبعة عشر شهرا شهر ربيع إلى شهر ربيع إلى رمضان ثم ان الله تبارك و تعالى فرض عليه شهر رمضان فانزل عليه ( كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ) الآية و ذكر باقي الحديث هذا مرسل عبد الرحمن لم يدرك معاذ بن جبل - باب ما كان عليه حال الصيام من الخيار بين الصوم و بين الاطعام إلى ان تعين فرضه على من اطاقه و لم يكن له عذر و صار الامر الاول منسوخا ( اخبرنا ) محمد بن عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا بحر بن نصر بن سابق الخولاني قال قرئ على عبد الله بن وهب أخبرك عمرو بن الحارث عن بكير عن عبد الله بن الاشج عن يزيد بن ابي عبيد عن سلمة بن الاكوع قال كنا في رمضان في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم من شاء صام و من شاء افطر و افتدى بطعام مسكين حتى أنزلت الآية ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) - رواه مسلم في الصحيح عن عمرو بن سواد عن ابن وهب - ( و أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ انبأ أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنا أبو عمرو المستملي ثنا قتيبة بن سعيد ثنا بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير عن يزيد مولى سلمة بن الاكوع عن سلمة بن الاكوع قال لما نزلت هذه الآية ( و على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) كان من أراد منا ان يفطر و يفتدي حتى نزلت هذه الآية بعدها فنسختها - رواه البخاري و مسلم جميعا في الصحيح عن قتيبة - ( اخبرنا ) أبو عمرو محمد بن عبد الله الاديب انبأ أبو بكر الاسمعيلي أخبرني محمد بن محمد بن سليمان ثنا وهب بن بقية و أبو بكر بن ابي شيبة قالا ثنا عبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال نسخت هذه الآية يعني ( فدية طعام مسكين ) ( 1 ) هذه الآية التي بعدها ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) - أخرجه البخاري في الصحيح - ( كما اخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو سعيد النسوي ثنا حماد بن شاكر ثنا محمد بن إسمعيل ثنا عياش ثنا عبد الاعلى عبيد الله عن نافع عن ابن عمر انه قرأ ( فدية طعام مساكين ) قال هي منسوخة - باب ما كان عليه حال الصيام من تحريم الاكل و الشرب و الجماع بعد ما ينام أو يصلي صلوة العشاء الآخرة حتى احل ذلك إلى طلوع الفجر و صار الامر الاول منسوخا -

1 - ى - مص - مساكين - و هي قراءة نافع و ابن عامر كما في تفسير الآلوسي -

/ 358