سنن الکبری جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
و النكال ليس في شيء من الماشية قطع الا فيما آواه المراح و بلغ ثمن المجن ففيه قطع اليد و ما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه و جلدات نكال قال يا رسول الله فكيف ترى في الثمر المعلق قال هو و مثله معه و النكال و ليس في شيء من الثمر المعلق قطع الا ما آواه الجرين فما اخذ من الجرين فبلغ ثمن المجن ففيه القطع و ما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه و جلدات نكال قال فكيف ترى فيما يؤخذ في الطريق المئتاء أو القرية المسكونة قال عرفه سنة فان جاء باغية فادفعه اليه و الا فشأنك به فان جاء طالبه يوما من الدهر فأده اليه فما كان ( 1 ) في الطريق المئتاء و في القرية المسكونة ففيه و في الركاز الخمس قال يا رسول الله فكيف ترى في ضالة الغنم قال طعام مأكول لك أو لاخيك أو للذئب احبس على اخيك ضالته قال يا رسول الله فكيف ترى في ضالة الابل فقال مالك و لها و معها سقاؤها و حذاؤها و لا يخاف عليها الذئب تأكل الكلا و ترد الماء دعها حتى يأتي طالبها - من قال بالاول اجاب عن هذا بان هذا الخبر ورد فيما يوجد من أموال الجاهلية ظاهرا فوق الارض في الطريق المئتاء و في القرية المسكونة فيكون فيه و في الركاز الخمس و ليس ذلك من المعدن بسبيل و ذكر الشافعي في رواية الزعفراني عنه اعتلالهم بالحديث الاول ثم قال هو عند أهل الحديث ضعيف و ذكر اعتلالهم بحديث هشام بن سعد عن عمرو بن شعيب هذا ثم قال ان كان حديث عمرو يكون حجة فالذي روى حجة عليه في حكم و ان كان حديث عمرو حجة فالحجة بغير حجة جهل ثم ذكر مخالفتهم الحديث في الغرامة و في التمر الرطب إذا آواه الجرين و في اللقطة ثم قال فخالف حديث عمرو الذي رواه في أحكام واحدة فيه و احتج منه بشيء واحد انما هو توهم في الحديث فان كان حجة في شيء فليقل به فيما تركه فيه ( قال الشيخ ) قوله انما هو توهم في الحديث اشارة إلى ما ذكرنا من انه ليس بوارد في المعدن انما هو في ما هو في معنى الركاز من أموال الجاهلية