سنن الکبری جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
برا قبل منه و من ادى شعيرا قبل منه و من ادى زبيبا قبل منه و من ادى سلتا قبل منه قال و أحسبه قال و من ادى دقيقا قبل منه و من ادى سويقا قبل منه و هذا ايضا مرسل - محمد بن سيرين لم يسمع من ابن عباس شيئا الا انه يوافق حديث ابي رجاء العطاردي الموصول عن ابن عباس فهو أولى ان يكون صحيحا و ما شك فيه الراوي و لا شاهد له فلا إعتداد به و الله أعلم - ( اخبرنا ) ابو اسحق إبراهيم بن محمد الارموي انبأ شافع بن محمد انبأ أبو جعفر الطحاوي ثنا المزني ثنا الشافعي عن يحيى بن حسان عن الليث بن سعد عن عقيل بن خالد و عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب ان رسول الله صلى الله عليه و سلم فرض زكوة الفطر مدين من حنطة - قال الشافعي حديث مدين خطأ ( قال الشيخ ) هو كما قال فالاخبار الثابتة تدل على ان التعديل بمدين كان بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم ( و روينا ) في جواز نصف صاع من بر في صدقة الفطر عن ابي بكر الصديق و عثمان بن عفان رضي الله عنهما و جابر بن عبد الله و أبي هريرة و في احدى الروايتين عن علي و ابن عباس رضي الله عنهم ( قال ابن المنذر ) لا يثبت ذلك عن ابي بكر و عثمان رضي الله عنهما ( قال الشيخ ) هو عن ابي بكر منقطع