سنن الکبری جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سنن الکبری - جلد 4

احمد بن الحسین البیهقی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( و أخبرنا ) أبو علي الروذباري ثنا عبد الله بن عمر بن احمد بن شوذب ثنا شعيب بن أيوب ثنا محمد بن عبد الله الانصاري قال فحدثني ابي عن ثمامة عن انس ان أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما استخلف بعثه إلى البحرين و كتب له هذا الكتاب و ختمه بخاتم النبي صلى الله عليه و سلم و كان نقش الخاتم ثلاثة أسطر سطر محمد - و سطر رسول - و سطر الله ( 1 ) رواه البخاري في الصحيح عن الانصاري ثم قال البخاري و زادني احمد بن حنبل عن الانصاري فذكر قصة الخاتم - ( اخبرنا ) أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران العدل ببغداد انبأ إسمعيل بن محمد الصفار ثنا محمد بن عبيد الله المنادي ثنا يونس بن محمد المؤدب ثنا حماد بن سلمة قال أخذت هذا الكتاب من ثمامة بن عبد الله بن انس بن مالك عن انس بن مالك ان أبا بكر رضي الله عنه كتب له ان هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه و سلم على المسلمين التي امر الله عز و جل بها رسوله فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها و من سئل فوقه فلا يعطه فيما دون خمس و عشرين من الابل في كل خمس ذود شاة فإذا بلغت خمسا و عشرين ففيها ابنة مخاض إلى خمس و ثلاثين فان لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر فإذا بلغت ستا و ثلاثين ففيها بنت لبون إلى خمس و أربعين فإذا بلغت ستا و أربعين ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين فإذا بلغت واحدة و ستين ففيها جذعة إلى خمس و سبعين فإذا بلغت ستا و سبعين ففيها ابنتا لبون إلى تسعين فإذا بلغت واحدة و تسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين و مائة فإذا زادت على عشرين و مائة ففي كل أربعين ابنة لبون و في كل خمسين حقة فإذا تباين اسنان الابل و فرائض الصدقات فمن بلغت عنده صدقة الجذعة و ليس عنده جذعة و عنده حقة فانها تقبل منه حقة و يجعل معها شاتان ان استيسرتا له أو عشرين درهما و من بلغت عنده صدقة الحقة و ليس عنده الا جذعة فانها تقبل منه و يعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين و من بلغت عنده صدقة الحقة و ليست عنده الا ابنة لبون فانها تقبل منه و يجعل معها شاتان ان استيسرتا له أو عشرين درهما و من بلغت عنده صدقة ابنة لبون و ليست عنده الا حقة فانها تقبل منه و يعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين و من بلغت صدقته ابنة لبون و ليست عنده ابنة لبون و عنده ابنة مخاض فانها تقبل منه و يجعل معها شاتان ان استيسرتا أو عشرين درهما و من بلغت صدقته ابنة مخاض و ليس عنده الا ابن لبون ذكر فانه يقبل منه و ليس معه شيء و من لم يكن عنده الا أربعة من الابل فليس عليه فيها شيء الا ان يشاء ربها و في صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين و مائة فإذا زادت ففيها شاتان إلى مائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة فإذا زادت واحدة ففي كل مائة شاة و لا تؤخذ في الصدقة هرمة و لا ذات عوار و لا تيس الغنم الا ان يشاء المصدق و لا يجمع بين متفرق و لا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة و ما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية و إذا كانت سائمة الرجل فاقصة من أربعين شاة شاة واحدة فليس فيها شيء الا ان يشاء ربها و في الرقة ربع العشور فإذا لم يكن المال الا تسعون و مائة درهم فليس فيها شيء الا ان يشاء ربها - و رواه النضر بن شميل عن حماد بن سلمة قال أخذنا هذا الكتاب من ثمامة بن عبد الله بن انس يحدثه عن انس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه و سلم - ( اخبرنا ) أبو سعيد بن ابي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب انبأ الربيع بن سليمان قال قال الشافعي حديث انس حديث ثابت


1 - ى - مص - الله سطر

/ 358