سنن الکبری جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

سنن الکبری - جلد 4

احمد بن الحسین البیهقی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في الصدقة تيس و لا هرمة و لا ذات عوار - ( حدثنا ) أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي ثنا محمد بن المؤمل ثنا الفضل بن محمد بن المسيب ثنا الحكم بن موسى ( ح و حدثنا ) أبو عبد الرحمن السلمي و أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة قالا انبأ أبو عمر و محمد بن جعفر بن محمد بن مطر ثنا أبو عبد الله احمد ابن الحسن بن عبد الجبار الصوفي ثنا الحكم بن موسى ثنا يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود حدثني الزهري عن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه و سلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض و السنن و الديات و بعث به مع عمرو بن حزم و قرئت على أهل اليمن و هذه نسختها بسم الله الرحمن الرحيم من محمد النبي إلى شرحبيل بن عبد كلال و نعيم بن عبد كلال و الحارث بن عبد كلال قيل ذي رعين و معافر و همدان - اما بعد فقد رفع رسولكم و أعطيتم من المغانم خمس الله و ما كتب الله على المؤمنين من العشر في العقار - ما سقت السماء و كان سيحا أو كان بعلا ففيه العشر إذا بلغ خمسة أو سق و ما سقي بالرشاء الدالية ففيه نصف العشر إذا بلغ خمسة أوسق و في كل خمس من الابل سائمة شاة إلى ان تبلغ اربعا و عشرين فإذا زادت واحدة على اربع و عشرين ففيها ابنة مخاض فان لم توجد ابنة مخاض فابن لبون ذكر إلى ان تبلغ خمسا و ثلاثين فإذا زادت على خمس و ثلاثين واحدة ففيها ابنة لبون إلى ان تبلغ خمسا و أربعين فان زادت واحدة على خمس و أربعين ففيها حقة طروقة الجمل إلى ان تبلغ ستين فان زادت على ستين واحدة ففيها جذعة إلى ان تبلغ خمسا و سبعين فان زادت واحدة على خمس و سبعين ففيها ابنتا لبون إلى ان تبلغ تسعين فان زادت واحدة على التسعين ففيها حقتان طروقتا الجمل إلى ان تبلغ عشرين و مائة فما زاد على عشرين و مائة ففي كل أربعين بنت لبون و في كل خمسين حقة طروقة الجمل و في كل ثلاثين باقورة تبيع جذع أو جذعة و في كل أربعين باقورة بقرة و في كل أربعين شاة سائمة شاة إلى ان تبلغ عشرين و مائة فان زادت على عشرين و مائة واحدة ففيها شاتان إلى ان تبلغ مائتين فان زادت واحدة ففيها ثلاث إلى ان تبلغ ثلاثمائة فان زادت ففي كل مائة شاة شاة و لا تؤخذ في الصدقة هرمة و لا عجفاء و لا ذات عوار و لا تيس الغنم و لا يجمع بين متفرق و لا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة و ما اخذ من الخليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية و في كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم و ما زاد ففي كل أربعين درهما درهم و ليس فيما دون خمس أواق شيء و في كل أربعين دينارا دينار و ان الصدقة لا تحل لمحمد أهل بيته ( 1 ) انما هي الزكوة تزكي بها أنفسهم و لفقراء المسلمين ( 2 ) و في سبيل الله و ليس في رقيق و لا مزرعة و لا عمالها شيء إذا كانت تؤدي صدقتها من العشر و انه ليس في عبد مسلم و لا في فرسه شيء قال يحيى افضل - ثم قال كان في الكتاب ان اكبر الكبائر عند الله يوم القيامة اشراك بالله و قتل النفس المؤمنة بغير حق و الفرار يوم الزحف في سبيل الله و عقوق الوالدين و مي المحصنة و تعلم السحر و اكل الربا و اكل مال اليتيم و ان العمرة الحج الاصغر و لا يمس القرآن الا طاهر و لاطلاق قبل أملاك و لاعتاق حتى يبتاع و لا يصلين أحدكم ( 3 ) في ثوب واحد ليس على منكبه شيء و لايحتبين في ثوب واحد ليس بين فرجه و بين السماء شيء و لا يصلين أحدكم في ثوب واحد و شقه بادي و لا يصلين احد منكم عاقص شعره و كان في الكتاب ان من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فانه قود الا ان يرضى أوليآء المقتول و ان في النفس الدية مائة من الابل و في الانف إذا أوعب جدعه الدية و في اللسان الدية ( 4 ) و في البيضتين الدية و في الذكر الدية و في الصلب الدية و في العينين


1 - ى - مص - و لا لاهل بيته ( 2 ) ى - مص - المؤمنين ( 3 ) ى - مص - احد منكم ( 4 ) زاد في ى - و في الشفتين الدية -

/ 358