بحوث فی الملل والنحل نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
غير أنّ الافتاء بتحريم الزكاة بحجّةصيانة ماء وجه السائل فتوى على خلافالكتاب والسنّة، ولو كان ذلك موجباًللتحريم لصدر فيه نصّ عن رسول الله لكثرةالابتلاءبها. أضف إلى ذلك انّه سبحانه يأمر باعطاءالسائل وعدم نهره، يقول سبحانه: (وَ الَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّمَعْلُومٌ* لِلسَّائِلِ وَالَمحْرُومِ)(1). وقال سبحانه: (وأَمَّا السَّائِلَ فَلا تَنْهَرْ)(2). وقال سبحانه: (وَ آتَى المَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِيالقُرْبَى وَاليَتَامى وَالمَسَاكِينَوَ ابْنَ السَّبِيلِ وَ السَّائِلِينَ وَفِي الرِّقابِ وأَقامَ الصَّلاةَ وآتَىالزَّكاةَ)(3)، والآية مطلقة تعم موردالزكاة وغيره لولم نقل بورودها فيها.