بحوث فی الملل والنحل نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
كاليهود و النصارى، و لا تزوّج حرائرهم،بل يقرّون على أديانهم إذا بذلوا الجزية،وفيه خلاف بين أصحابنا، و قال جميعالفقهاء (أهل السنّة): يجوز أكل ذبائحهم ونكاح حرائرهم(1). و قال في الخلاف: المحصّلون من أصحابنايقولون لا يحلّ نكاح من خالف الإسلام، لااليهود، و لا النصارى، و قال قوم من أصحابالحديث من أصحابنا: يجوز ذلك، و أجاز جميعالفقهاء التزويج بالكتابيات و هو المرويعن عمر و عثمان و طلحة و حذيفة، و جابر، وروي أنّ عمّاراً نكح نصرانية، و نكح حذيفةيهودية، و روي عن ابن عمر كراهة ذلك و إليهذهب الشافعي(2). قال ابن قدامة: ليس بين أهل العلم ـ بحمدالله ـ اختلاف في حلّ حرائر نساء أهلالكتاب، و ممّن روى عنه ذلك، عمر و عثمان وطلحة و حذيفة و سلمان و جابر و غيرهم(3). و على ضوء ذلك انّ فقهاء أهل السنّة ذهبواإلى الجواز، وأمّا الشيعة فهم بين مانع ومجوّز، و نحن نعرض المسألة على الكتاب. استدلّ المانع بآيات: 1 ـ قال تعالى: (وَلاَ تَنْكِحُواْالْمُشْرِكَـتِ حَتَّى يُؤْمِنَّوَلاََمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْمُّشْرِكَة وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلاَتُنْكِحُواْ الْمُشْرِكِينَ حَتَّىيُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌمِنْ مُشْرِك وَلَوْ أَعْجَبَكُمْأُوْلَـئِكَ يَدْعُونَ إِلى الْنَّارِوَاللهُ يَدْعُوا إِلى الْجَنَّةِوَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُءَايَـتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْيَتَذَكَّرُونَ)(4).