نتایج الافکار فی نجاسة الکفار نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

نتایج الافکار فی نجاسة الکفار - نسخه متنی

محمدرضا موسوی گلپایگانی؛ مقرر: علی کریمی جهرمی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید
(84)

يديها تزيل الاوساخ المنفرة .

و لا منافاة بين جواز أصل الاستخدام بين و نجاسة الاسئار و ما لمسته بيدها و بدنها المستفادة من الادلة السابقة و لا معارضة بينهما أصلا فان المعارضة هى كون الدليلين بحيث لو ألقاهما المتكلم معا صدق عليه انه يتناقض في اقواله و انه يقول أولا شيئا و يتكلم بما يخالفه ثانيا و ما نحن فيه ليس كذلك فان بين الدليلين كمال الملائمة و لا يصدق على المتكلم بهما انه يتناقض و يتكلم بما يخالف ما قاله أولا .

و على الجملة فلا بأس باستخدام الجارية النصرانية من حيث كونها كذلك و لو مست شيئا مع نداوة في البين يتأثر و يتنجس بذلك و يلزم غسله ، و اما قذارات يدها فامرها سهل ، لانه يأمرها بغسل يدها و ازالتها عنها .

هذا مضافا إلى ان امر الاستخدام بمكان من السهولة حيث يمكن ان يستخدمها لامور مستلزمة للنجاسة ككنس الدار و طحن الحنطة و الشعير و اشباه ذلك لا في طبخ الطعام و أمثاله .

و منها صحيحة إبراهيم بن ابى محمود ايضا قال : قلت للرضا عليه السلام : الخياط أو القصار يكون يهوديا أو نصرانيا و أنت تعلم انه يبول و لا يتوضأ ما تقول في عمله ؟ قال : لا بأس .

1 وجه الاستدلال بها ان الامام عليه السلام اجاز كون اليهودي أو النصراني خياطا للمسلم أو قصارا له يخيط أو يبيض ثيابه و الحال ان نجاسة الخياط أو القصار تلازم نجاسة الثوب الذي خاطه أو حوره و بيضه ملازمة عادية فهذا

1 .

التهذيب ج 6 ص 385 الوافي ج 1 ص 32 من أبواب الطهارة قال المحدث الفيض رحمه الله : لا يتوضأ اى لا يستنجى و المراد بعمله معموله و هو الثوب يخيطه أو يقصره انتهى ثم لا يخفى ان لقب إبراهيم بن ابى محمود هو الخراساني .

(85)

يكشف عن طهارتهم .

و فيه ان هذه لا تدل على ازيد من جواز استيجار هم للعمل و لا دلالة فيها على جواز مباشرة ما باشروه مع الرطوبة و لو صحت الملازمة المذكورة للزم طهارة بولهما ايضا لان الفرض بحسب تصريح الرواية انه يبول و لا يغسل و من المعلوم انه يتلوث بدنه أو يده أو كلاهما ، فهذا يكشف عن ان السوأل لم يكن عن الطهارة و النجاسة ، بل عن مجرد استيجارهما للخياطة أو القصارة ، و عن الاستفادة من عملهم ، و قد جوز الامام ذلك ، فلا بأس ان يخيط اليهودي مثلا ثوب المسلم ، غاية الامر انه لو علم انه نجسه فلا بد له من ان يطهره و لو لم يعلم فلا يحتاج إلى الغسل و التطهير أصلا و كذا لا يلزم في القصار ان يكون طاهر العين كما في باب كلب الصيد حيث انه مع نجاسته عينا يحل صيده .

و منها صحيحة اسماعيل بن جابر قال : قلت لابى عبد الله عليه السلام ما تقول في طعام أهل الكتاب ؟ فقال : لا تأكله ثم سكت هنيئة ثم قال : لا تأكله ثم سكت هنيئة ثم قال : لا تأكله و لا تتركه تقول انه حرام و لكن تتركه تنزها عنه ان في آنيتهم الخمر و لحم الخنزير .

تقرير الاستدلال ان الامام عليه السلام علل النهى عن أكل طعام أهل الكتاب بمباشرتهم النجاسات حيث قال : ان في آنيتهم الخمر و لحم الخنزير .

و هذا كاشف عن عدم نجاستهم الذاتية و الا لكانت أولى و أنسب بالتعليل بها ، و لم يحسن التعليل بالنجاسة العرضية مع تحقق النجاسة الذاتية 1 .

1 .

قال صاحب المعالم في معالم الدين ص 255 في ذيل هده الرواية : قال والدى رحمه الله : تعليل النهى في هذه الرواية بمباشرتهم للنجاسات تدل على عدم نجاسة ذواتهم اذ لو كانت نجسة لم يحسن التعليل بالنجاسة العرضية التي قد تتفق و قد لا تتفق انتهى .

و قال المحدث الكاشاني في الوافي ج 2 باب طعام أهل الذمة : و المستفاد من كثير من اخبار هذا الباب عدم نجاسة أهل الذمة أو عدم تعدى نجاستهم لان الامر باجتنابهم فيها معلل

(86)

و نحن نقول : لا خفاء في صدر الرواية حيث ان اسماعيل سئل الامام عن أكل طعام أهل الكتاب و نهاه الامام في الجواب عن أكله و سكت قليلا ثم نهاه ثانيا عنه و سكت قليلا ايضا فنهاه ثالثا عنه الا انه اضاف هنا شيئا و هو قوله : و لا تتركه تقول الخ و معنى هذه الفقرة : احذر من ان تقول انه حرام بل اترك طعامهم تنزها عن الخمر و لحم الخنزير و كأنه عليه السلام يقو ل : انى نهيتك عن أكله لهذه الجهة و قلت لك لا تأكله و فى هذه الفقرة نوع خفاء حيث يحتمل فيها وجهان : أحدهما : كونها لبيان حكم الله الواقعي المكتوب في اللوح المحفوظ ، عاريا عن كل شائبة و لا شك على ذلك في ان دلالة الرواية على مطلوبهم و مرادهم ظاهرة لانه اسند النهى عن ترك طعامهم إلى التنزه عن الخمر و الخنزير .

ثانيها : انه عليه السلام بين حكم الله بقوله : لا تأكله فنهاه عن أكل طعامهم لنجاستهم عينا و ذاتا لكنه اتى بالفقرة الاخيرة رعاية للتقية ، حيث انه بعد ذكر حكم الله الحقيقي لاحظ شأن المجلس و حضور رجال الامن و مأ مورى الدولة الظالمة و الجواسيس الاشرار و العملاء الاقذار و رآى لزوم رعاية أهل الخلاف اتقاء شرهم فذكر هذه الجملة أو انه رآى ابتلاء الرواي بهم و لذا قال له : لا تتركه الخ يعنى لا يصدر منك القول بالحرمة فانى نهيتك عن أكل لاجل ان أوانيهم متلطخة و ملوثة بالخمر و لحم الخنزير - الذين يجتنب عنهما أهل الخلاف ايضا - .

و لا يخفى ان الظاهر من هذين الاحتمالين - بلحاظ افتاء أهل السنة

باستعمالهم الميتة و الدم و لحم الخنزير و الخمر و نحو ذلك و لا ينافى هذا النهى عن مؤاكلتهم في بعضها أو مصافحتهم لا حتمال ان يكون ذلك لشركهم و خبثهم الباطنى و ان يكون إطلاق النجس عليهم حيث وقع بهذا المعنى دون وجوب غسل الملاقى .

(87)

بطهارة أهل الكتاب و ان القول بنجاستهم من متفردات الامامية و من شعار الشيعة - هو الثاني بل لا يدع لحاظ هذه الامور للاول مجالا .

و يؤيد ذلك نهيه عليه السلام عن التفوه بانه حرام .

و الذى يظهر لي من الرواية ان الامام بالغ في إثبات الرحمة و آكد عليه إلى ان كرر النهى عن الاكل ثلاث مرات ، و هو يدل على مزيد الاهتمام به ، و انه حكم قطعى اصدره التفاتا ، و عن عناية به ، كى يقطع المخاطب به ، و يطمئن اليه ، و لكن نهاه في الآخر عن اظهار ذلك تقية كيلا يصيبه منهم سوء .

1

1 .

أقول : ان لشيخنا البهائي قدس سره جوابا آخر عن هذه الرواية بعد ان اعترف باشعار التعليل فيها بان نجاستهم عرضية لا لذواتهم و أعيانهم فانه قال : و لا يذهب عليك ان نهية عليه السلام عن طعامهم ثم سكوته هنية ثم نهيه ثم سكوته هنية اخرى ثم امره في المرة الثالثة بالتنزه عنه لا تحريمه مما يوذن بالتردد في حكمه و حاشاهم سلام الله عليهم من التردد فيما يصدر عنهم من الاحكام فان احكامهم ليست صادرة عن الظن بل هو صلوات الله عليهم قاطعون في كل ما يحكمون به و قد لاح لي على ذلك دليل أوردته في شرحي على الصحيفة الكاملة فهذا الحديث من هذه الجهة معلول المتن و ذلك بوجب ضعفه .

ثم قال في الحاشية : ان قلت يمكن حمل التردد المذكور على وقوع السوأل في مجلس كان مظنة للتقية بحضور بعض المخالفين فيه فتردد عليه السلام في انه هل يفتى ام لا .

قلت هذا الحمل ايضا يقتضى ضعف التعويل على هذا الحديث لجواز ترجيحه عليه السلام التقية بل هذا هو الواقع لانه عليه السلام قد اجاب بما يوافق العامة من عدم نجاستهم .

راجع حبل المتين ص 99 .

و قال في مشرق الشمسين ص 360 : ما تضمنه هذا الحديث من نهيه عليه السلام عن أكل طعامهم أولا ثم سكوته هنيئة ثانيا ثم سكوته ثم امره اخيرا بالتنزه عنه يوجب الطعن في متنه لا شعاره بتردده عليه السلام في هذا الحكم و ان قوله هذا عن ظن و حاشاهم عليهم السلام ان يكون احكامهم صادرة عن ظن كاحكام المجتهدين بل كلما يحكمون به فهو قطعى لهم لا يجوزون نقيضه .

و يخطر بالبال في الاستدلال على ان كل احكامهم عليهم السلام صادرة عن قطع و انه لا يجوز صدور شيء منها عن ظن اننا إذا سمعنا من أحدهم عليهم السلام حكما فانا لا نجوز احتمال كونه خطأ لان عتقادنا عصمتهم على أنفسهم الخطأ عليهم و كما انا لا نجوز عليهم الخطأ في احكامهم فهم ايضا لا يجوزون على أنفسهم الخطأ لعلمهم بعصمة أنفسهم سلام الله عليهم .

و من هذا يعلم انهم قاطعون بجمع الاحكام التي تصدر عنهم و لا يجوزون نقيضها كما يجوز ره المجتهدون في

(88)

و على هذا فلا دلالة فيها على طهارة أهل الكتاب التي هى مراد المستدلين بها بل لعل الامر بالعكس .

و منها حسنة الكاهلي قال : سأل رجل ابا عبد الله عليه السلام و انا عنده عن قوم مسلمين حضرهم رجل مجوسي أ يدعونه إلى طعامهم ؟ قال : اما انا فلا ادعوه و لا اؤاكله وانى لا كره ان أحرم عليكم شيئا تصنعونه في بلادكم .

1 فان الظاهر منها هو جواز دعوة المسلم المجوسي إلى طعامه و ان كان يكره ذلك و إذا جاز ذلك فاللازم هو طهارة المجوسي .

و فيه انه لا يصح التمسك بها ايضا فان فيها شائبة التقية بشهادة نفس الرواية و قرينة قوله عليه السلام في آخرها : شيئا تصنعونه في بلادكم فانه بمنزلة ان يقول : لو أقول انه حرام يصير سببا لا ذاك و انجر إلى بروز الحوادث و توجه المكاره إليك لانه شيء دائر بينكم و رائج في بلادكم تصنعونه كثيرا و انكم تضطرون إلى المعاشرة معهم و الا فالحكم الواقعي هو الحرمة .

و منها رواية زكريا بن إبراهيم قال : دخلت على ابى عبد الله عليه السلام فقلت : انى رجل من أهل الكتاب وانى اسلمت و بقى اهلى كلهم على النصرانية و انا معهم في بيت واحد لم افارقهم فآكل من طعامهم ؟ فقال لي : يأكلون لحم

احكامهم المستندة إلى ظنونهم و لعل ظنونهم و لعل نهيه عليه السلام عن أكل طعامهم محمول على الكراهة ان أريد الحبوب و نحوها .

و يمكن جعل قوله : لا تأكله مرتين للاشعار بالتحريم كما هو ظاهر التأكيد و يكون قوله بعد ذلك : لا تأكله و لا تتركه محمولا على التقية بعد حصول التنبيه و الاشعار بالتحريم ، هذا ان أريد بطعامهم اللحوم و ما باشروه برطوبة ، و يمكن تخصيص الطعام بما عدا اللحوم و نحوها و يؤيد تعليله عليه السلام باشتمال آنيتهم على الخمر و لحم الخنزير .

انتهى كلامه رفع مقامه .

1 .

الحدائق ج 5 ص 170 ، و فى الوسائل ج 16 ب 53 من الاطعمة المحرمة : الكاهلي قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام عن قوم مسلمين يأكلون و حضرهم مجوسي أ يدعونه إلى طعامهم ؟ فقال اما انا فلا أو أكل المجوسي و أكره ان أحرم عليكم شيئا تصنعونه في بلادكم .

(89)

الخنزير ؟ فقلت : لا و لكنهم يشربون الخمر فقال لي كل معهم و اشرب .

1 فان الامام عليه السلام جوز لزكريا الاكل و الشرب مع أهله النصرانيين و كان مبتلى بمعاشرتهم و الاكل من طعامهم و مماسة آنيتهم و مباشرتها بمجرد انهم لا يأكلون لحم الخنزير و هذا يدل على طهارة النصارى و الا لما كان يجوز الامام مؤاكلتهم .

و فيه انه و ان كانت الرواية تدل بحسب الظاهر على طهارة النصارى ، حيث ان زكريا وحده كان قد اسلم من بين أهله و أسرته و بقى أهله على نصرانيتهم ، و لما صرح هو بأنهم لا يأكلون لحم الخنزير اجاز الامام الاكل و الشرب معهم .

الا ان في الرواية احتمالات اخرى : أحدها : ان يكون تجويز الامام لاجل اضطرار زكريا إلى معاشرتهم و مزاولتهم و الاكل معهم و من آنيتهم كما لعله يظهر ذلك من شرائط حاله و شأنه الخاص به حيث انه كان قد نشأ في رهط نصرانيين و أسلم وحده و بنفسه فهو عرفا في ظروف خاصة و شرائط استثنائية و اضطرارية .

و يؤيد ذلك ، الخبر الذي رواه على بن جعفر عن اخيه و سيأتي ذكره انشاء الله تعالى فانتظر .

ثانيها : ان يكون تجويز الامام لا جل مصلحة أهم مثل مصلحة ائتلاف قلوب أهله و عائلته و توجيههم إلى الاسلام كما يؤيد هذا الاحتمال ما نقل من ان امه قد اسلمت لما رأت من ابنها ما حيرها و أعجبها و استحسنته من محامد الاخلاق و السيره المحمودة و المواقف المشكورة و مناهج الصلاح و السداد و المداراة معها و انه يبالغ في الاحسان إليها و يخدمها خدمة صادقة ، تلك الصفات الكريمة التي اكتسبها في ظلال الاسلام .

1 .

و سائل الشيعة ج 16 ب 54 من أبواب الاطعمة المحرمة ح 5 .

(90)

ثالثها : ان يكون حكم الامام بذلك لاجل انه عليه السلام كان عالما بانه لا يبتلى بأكل النجس و لا يصادف له ذلك لانتحال أهله الاسلام و إقبالهم إلى دين الله قبل مصادفة الاكل معهم .

فمع وجود هذه الاحتمالات كيف يمكن الحكم بطهارتهم بمجرد تجويزه الاكل معهم ؟ و إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال .

ثم ان في هذه الرواية كلاما من جهة اخرى و ان لم تكن مرتبطة بمسئلتنا ، و هي ان الراوي صرح بان أهله يشربون الخمر ، و مع ذلك اجاز الامام الاكل و الشرب معهم بعد ان قال زكريا بأنهم لا يأكلون لحم الخنزير و قد فرق بين الخمر و الخنزير و هذا يدل على طهارة الخمر .

و يمكن دفع هذا الاشكال بان آنية الخمر آنية الطعام فان للشراب إناءا خاصا به و للطعام إناءا آخر ، هذا بالنسبة إلى الانآء .

و اما بالنسبة إلى الشفة و نجاستها ففيها انه لا ملازمة بين نجاسة الخمر و نجاسه الشفة فمن الممكن شرب الخمر بنحو لا يتنجس خارج الفم و ظاهره .

و ان ابيت الا عن دلالة هذه الجملة على طهارته فنقول : انه قد جوز ذلك للاضطرار اليه ، أو نقول : ان هذه الرواية من الروايات الدالة على طهارة الخمر و عند معارضتها للاخبار الدالة على النجاسة تقدم الثانية و تطرح ما دلت على الطهارة .

ثم لا يخفى عليك ان هذه الرواية منقولة في الكافى بتفصيل مذكور في هذا النقل فراجع .

1

1 .

في أصول الكافى ج 2 ص 160 عن زكريا بن إبراهيم قال : كنت نصرانيا فاسلمت و حججت و دخلت على ابى عبد الله عليه السلام فقلت : انى كنت على النصرانية وانى اسلمت ، فقال : واى شيء رأيت في الاسلام ؟ قلت : قول الله عز و جل : " ما كنت تدري ما الكتاب و لا الايمان و لكن جعلناه نورا نهدى به من نشاء " فقال : لقد هداك الله ، ثم قال : أللهم اهده - ثلاثا - سل عما شئت يا بني


/ 37