نتایج الافکار فی نجاسة الکفار نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

نتایج الافکار فی نجاسة الکفار - نسخه متنی

محمدرضا موسوی گلپایگانی؛ مقرر: علی کریمی جهرمی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید
(161)

إنكار حكم ثبت عند منكره انه من الدين و يتحقق التكذيب بذلك مع عدم كونه ضروريا فلو كان الملاك هو التكذيب فلماذا خصوا الضروري بالذكر و ما وجه التخصيص ؟ و التحقيق ان إنكار الضروري يتصور بحسب مقام الثبوت على ثلاثة أنحاء : الاول : الموضوعية في الحكم بالكفر فكما انه يحكم بكفر من جحد اله العالم و أنكر النبوة كذلك يحكم بكفر من أنكر ضروريا من ضروريات الدين بمجرد إنكاره نظير كون الاقرار بالشهادتين موضوعا للحكم بالاسلام و ترتب احكامه على المقر بهما فمنكر الضروري كافر لا من حيث كفره الباطنى و علمنا بانه كافر واقعا بل هو كافر و لو لم نعلم حاله و لم يثبت لدينا كفره الباطنى بل و ان علمنا انه كاذب في إنكاره و انه مومن واقعا فعلى الموضوعية المحضة يحكم عليه بالكفر لعلة إنكار الضروري وحده الا من اضطر اليه أو أكره عليه مع الايمان الرصين كما قال الله تعالى في حكاية عمار " الا من أكره و قلبه مطمئن بالايمان .

" 1 الثاني : ان يكون إنكار الضروري موجبا للكفر لكونه كاشفا عن إنكار الرسالة و تكذيب النبي الامين و نقضا تفصيليا لما اقربه اجمالا فهما كالمتلازمين عقلا و على هذا فلو شك في انه مكذب واقعا و احتمل خلاف ما نطق به مع انه منتحل إلى الاسلام و مقر بالشهادتين فلا يكون إنكاره سببا للحكم بكفره نظير ما ورد من ان الحدود تدرء بالشبهات .

هذا إذا كان قد احتمل في حقه عدم التكذيب فكيف بما إذا علم انه ليس بمكذب و انه ليس بصدد إنكار الرسالة و لا يريد ذلك أصلا فهو ينكر امرا خاصا

1 .

سورة النحل الآية 106 .

(162)

سواء كان لاجل عدم علمه بكونه ضروريا أو لغير ذلك من الجهات .

الثالث : ان يكون موجبا للكفر لا بما هو موضوع له و لا بما هو كاشف واقعي عنه بل من جهة الكشف التعبدي عنه فيكون نظير الطرق التي يعمل بمقتضاها و يلغى معها احتمال الخلاف ما لم يقطع بخلافها كما إذا قامت البينة على تذكية حيوان مثلا و احتمل عدم التذكية لجهة خارجية فان هذا الاحتمال ملغى في نظر الشارع ، و على هذا فيحكم بكفر منكر الضروري ما لم يعلم و لم يقطع منه عدم التكذيب سواء علمنا جزما انه مكذب أو احتملنا ذلك في حقه فان إنكاره طريق تعبدي يعمل على طبقه بلا اعتبار لا حتمال عدم ارادته التكذيب فانه ملغى و لا يؤثر في رفع الحكم بالكفر ، الا ترى انه لو اقر مقر بالقتل أو الدين فهو مأخوذ بإقراره و لا يعتنى إلى احتمال ارادته خلاف ظاهر إقراره .

و الحاصل : انه إذا حكم بكفر منكر الصانع و مكذب الرسول فلا فرق فيه بين الانكار صريحا أو بالدلالة الالتزامية و معلوم ان منكر الضروري يكذب النبي التزاما .

و الفرق بين الاحتمالين الاخيرين - كالفرق بينهما و بين الاحتمال الاول - لا يكاد يخفى على من لاحظ الوجهين فان مقتضى الوجه الاول منهما الحكم بكفره في صورة واحدة لانه إذا احتمل في حقه عدم التكذيب أو قطع بذلك فلا يحكم عليه بالكفر بخلاف الاخير منهما فانه يحكم عليه بالكفر في صورتين اعنى ما إذا احتمل في حقه التكذيب و ما إذا علم انه مكذب فتبقى صورة واحدة لا يحكم فيها بالكفر و هي ما ذا علم جزما أنه ليس مكذبا هذا .

و اما في مقام الاثبات فنقول : اما الاحتمال الاول فإثباته ممكن الا أن يكون هناك إجماع و يتمسك القائل بالموضوعية ، به بعد التتبع البالغ ، و الاستقصاء الكامل ، و الوقوف على

(163)

كلماتهم ، و موافقتهم على ذلك .

و لكن لا يخفى ان استفادة ذلك من كلماتهم في غاية الاشكال فانها ليست على نسق واحد فترى أن بعضا منهم يقيد إنكار الضروري بعدم شبهة طارئة له و لا اقل من كون هذا البعض مخالفا فانه لا يساعد كون الانكار كيف كان - و لو عن شبهة بل و لو كان ناشيا عن الجهل المركب - سببا للحكم بالكفر .

و اما الاحتمال الثاني : فإثباته بدليل العقل بإدعاء التلازم بين الانكار و التكذيب ، و هو بعيد .

و اما الثالث ؟ و هو اقرب الاحتمالات فدليله الشرع ، و هو الذي تعرب عنه كلمات الاعلام ، و على هذا فما كان من إنكار الضروريات مستلزما لتكذيب النبي و كاشفا عنه ، فانكاره موجب للكفر ، و دليل كفره هو دليل كفر تكذيب النبي فمنكر الضروري كافر ، كما ان منكر البارى و مكذب النبي كافر ، و التفكيك بينهما ، و القول بان مكذب النبي كافر و لكن منكر الضروري ليس بكافر في محل المنع و كيف لا و الحال انه أنكر حكما ثابتا من احكامه و شعيرة قطعية من شعائره .

ان قلت : ان هذا ينافى ما قاله العلماء من ان الالتزام بكل الاحكام ليس واجبا .

نقول : لا تنافي بينهما أصلا فان معنى كلامهم قدس الله أسرارهم عدم وجوب الالتزام به تفصيلا لا مطلقا حتى الاجمالى منه فانه واجب بلا كلام بل الاقرار بالشهادتين هو الالتزام بالاحكام كلها اجمالا .

و على الجملة فلا شك في كفر من أنكر الضروري غاية الامر انه يعتبر فيه الكشف عن كونه مكذبا كمن نشأ في بلاد الاسلام و عاش طوال حياته مع المسلمين و حضر أنديتهم و شهد مجامعهم فان تلك الامور تلازم عادة علمه

(164)

بكون حكم كذا من أحكام الاسلام و ضرورياته فلو أنكره فهو تكذيب لا محالة اما لو كان ساكنا في بلاد الكفار أو قاطنا في البلدان النائية محروما و مبتعدا عن مجالس المسلمين و مجالستهم ، لاصلة له بهم : و لا رابطة بينه و بينهم ، و كان مسلما بعيدا عن حقائق الاسلام ، بسيطا يجهل الآداب و المعارف الدينية ، و لا حظ له في الثافة الاسلامية ، قد اضله زنديق و لقنه مثلا بان الصلاة الواجبة علينا هى الدعاء لا الاركان المخصوصة ، و لا يجب عند أوقات الصلاة سوى قرائة دعاء كذا أو ذكر كذاك ناد عليا مظهر العجائب .

فتأثر هذا المسلم البسيط بهذه الاباطيل الفاضحة ، و البدع و الخرافات الواهية حتى أنكر الصلاة المعهودة ، فان إنكاره هذا ليس تكذيبا للنبي صلى الله عليه و آله و إنكارا للشريعة و لا يوجب الكفر و النجاسة ، و هو بعد رجل مسلم ، مؤمن بالله و رسله ، و آياته و كتبه .

و بهذا البيان ترتفع المناقشة في المقام بان المنكر للضروري ربما لا يلتفت حين إنكاره إلى كون إنكاره تكذيبا للنبي و إنكارا للرسالة المحمدية صلى الله عليه و آله لانا ذكرنا انه يوجب الكفر للكشف التعبدي عن التكذيب فإذا علمنا انه ملتفت إلى ذلك فانكاره لا يوجب الكفر .

نعم يبقى المناقشة بعدم الفرق بين إنكار الضروري و إنكار الضروري من الاحكام فان الملاك لو كان هو التكذيب فهو جار في الضروري ايضا من الاحكام المعلومة الصدور عن النبي كما إذا سمع حكما عن النبي أو الامام فانكره فهو تكذيب له و يصير كافرا بذلك مع ان الحكم ليس بضروري .

لكن الانصاف ان بينهما فرقا واضحا و هو انه في الضروري يحكم عليه بالكفر لكونه مكذبا فلا حاجة إلى شيء آخر نفس الانكار بخلاف الضروري فان إنكاره بمجرده لا يوجب الكفر لعدم كشفه عن التكذيب فربما يكون منكرا له و إذا قلنا له أنكرت حكم الاسلام يعتذر بان النبي لم يقل بذلك

(165)

فهذا في الحقيقة تكذيب لنا لا للنبي فإثبات كونه مكذبا منوط بامر آخر و هو إقراره بنفسه و اعترافه بانه يكذب الرسول صلى الله عليه و آله .

و بعبارة اخرى المدار في الحكم الضروري على حصول العلم بان المنكر مكذب للنبي و منكر للرسالة بخلاف الضروري فانه بنفسه دال على ذلك .

لكن يبقى اشكال آخر في المقام و هو ان العلماء رضوان الله عليهم أجميعن مع تقييدهم إنكار الضروري بعدم كونه ناشئا عن الشبهة كما هو الحق أطلقوا المثال فانهم مثلوا لمنكر الضروري بالغلاة و الخوارج من دون تقييدهم المثال بعدم الشبهة كما رأيت ذلك في عبارة المحقق التي ذكرناها سابقا و الحال ان الغلو في حق الائمة عليهم السلام أو الخروج عليهم ربما ينشئآن عن الشبهة ايضا ، و الولاية أو الوصية مع انها من الامور الثابتة العريقة في الاسلام التي نص عليها القرآن العظيم ، و آكد عليها النبي الكريم صلى الله عليه و آله شديدا ، و المودة المفروضة في القرآن لا غبار عليها و لا ارتياب ، و وجوب احترامهم و حرمة اهانتهم مما نطق به الكتاب ، قال الله تعالى : " قل لا أسالكم عليه اجرا الا المودة في القربى " 1 إلى غيرها من الآيات كآية يوم الغدير 2 الا انها مع ذلك كله قابلة لان يشتبه فيها الامر على بعض التابعين أو تابعي التابعين ممن لم يدركوا عصر رسول الله الذهبي لا سيما بلحاظ موقعية امر الولاية الخطيرة و اهميتها الخاصة و وجود دواع كثيرة - من الحكام المخالفين للعترة الزاكية و مهابط الوحي - على تشويه الامر و تلبيسه على الناس و ابعادهم عن ولي الله على عليه السلام و الطاهرين من ذريته ، و خذلان العترة الطاهرة ، بشتى الوسائل ، و من ثم لم يدعوا

1 .

سورة شورى الآية 23 . 2 .

: " يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك و ان لم تفعل فما بلغت رسالته و الله يعصمك من الناس ان الله لا يهدى القوم الكافرين " ، سورة المائدة الآية 68 " اليوم اكملت لكم دينكم و أتممت عليكم نعمتى و رضيت لكم الاسلام دينا " سورة المائدة الآية 3

(166)

اى فرصة في ذلك .

اما كان معاوية الطاغية يدعو الناس دائما على الاعراض عن أمير المؤمنين ؟ ألم يكن يتهمه بأنواع الاتهامات حتى قال انه لا يصلى ؟ فكل من سبر تأريخ الاسلام يعرف و يعلم ان دين معاوية و ديدنه هو إلقاء ما يمس كرامة ساحة أهل البيت و ما ينفى محاسنهم لا سيما بالنسبة إلى الامام على عليه السلام فلم يزل دائبا على الوقيعة فيه و الحط من كرامته و إلصاق كل تهمة به و بذل كل جهده و امكانياته في ذلك و كان بنفسه قد افصح بلسانه و أعرب بلفظه عن عقيدته المشئومة التي هى إلقاء بذر عداوة وصى الرسول في قلوب الامة الاسلامية بقوله - في جواب قوم من بني أمية قالوا له : انك قد بلغت ما أملت فلو كففت عن لعن هذا الرجل - : لا و الله حتى يربو عليه الصغير و يهرم عليه الكبير و لا يذكر له ذاكر فضلا 1 و كان ذلك اسلوبه حتى ان هلك و مات فآل الامر إلى ان ظهر النصب و العداوة في عصره و انتشر بغض على و غيره من آل محمد في أيامه ، و تقرب الناس بذم آل الرسول طلبا لرفده و عطاياه ، و طمعا في صلته و جوائزه ، أو خوفا من قتله و نهبه و أسرة و تنكيله فراجع التاريخ .

و نزيد على ذلك سؤالا آخر و هو انه اما ورد في التاريخ تقديم نذور عديدة و قرابين كثيرة من فلان و فلان عند قتل الحسين عليه السلام ؟ 2 ألم يبنوا مساجد فرحا بقتل سيد الشهداء ؟ 3

1 .

شرح نهج البلاغة الحديد ج 4 ص 57 . 2 .

أقول روى المسعودي في مروج الذهب ج 3 ص 152 و ابن ابى الحديد في شرح النهج ج 4 ص 61 ان عبد الله بن هانى و هو رجل من أؤد قال عند ذكر مفاخره لحجاج : و ما منا إمرأة الا نذرت ان قتل الحسين ان تنحر عشر جزائر لها ففعلت قال الحجاج : و هذه و الله منقبة .

3 .

أقول : في الوسائل ج 3 الطبع الحديث ص 520 : عن ابى جعفر عليه السلام قال : جددت أربعة مساجد بالكوفة فرحا لقتل الحسين عليه السلام مسجد الاشعث و مسجد جرير و مسجد سماك و مسجد شبث بن ربعي لعنهم الله .

(167)

و إذا كان كذلك فاى بعد في ان يتأثر البعض في هذه الاجواء المظلمة بتلك المفاهيم الخاطئة و الالقاآت المضلة و يقطع بها و يتداخل بغض على عليه السلام في قلبه ، و هل يمكن القول بان كل ما وقع و ما صدر عن الناس بعد قتل الحسين من الفرح و السرور ، و الصدقات و النذور ، كان عن تفهم و شعور ؟ .

و مجمل الكلام ان كثيرا منهم و لا اقل من بعضهم كان قد اشتبه عليه الامر فقال ما قال و اتى بما اتى في تلك الظروف الخاصة ، و على هذا فكيف يطلقون كفر الخوارج مثلا مع انهم ربما يقيدون إنكار الضروري الموجب للكفر بعدم كونه عن شبهة فان ظاهر إطلاق المثال يعرب عن موضوعية الانكار في اقتضاءه الكفر كانكار الصانع ، و الحال ان مقتضى ظاهر تقييد بعض إنكار الضروري بعدم الشبهة ، طريقته للتكذيب .

و قد تصدى علم التحقيق و التقى الشيخ المرتضى قدس سره للجواب عنه و ملخص كلامه ان الاسلام شرعا و عرفا عبارة عن التدين بهذا الدين الخاص الذي يراد منه مجموع حدود شرعية منجزة على العباد كما قال الله تعالى : " ان الدين عند الله الاسلام .

" فمن خرج عن ذلك و لم يتدين به كان كافرا مسلم سواء لم يتدين به أصلا أو تدين ببعضه دون بعض اى بعض كان .

ثم استشهد بصحيحة ابى الصباح الكناني 1 و قال بعد ذلك : فهذه الرواية واضحة الدلالة على ان التشرع بالفرائض مأخوذ في الايمان المرادف للاسلام كما هو ظاهر السوأل و الجواب .

ثم ذكر مكاتبة عبد الرحيم 2 و صحيحة عبد الله بن سنان 3 و أشار بعدها إلى رواية مسعدة بن صدقة 4 ثم ذكر صحيحة بريد العجلي 5 و قطعة من رواية

1 .

الكافى ج 2 ص 33 الحديث 2 . 2 .

و سائل الشيعة ج 1 ب 2 من أبواب مقدمة العبادات ح 18 .

3 .

و سائل الشيعة ج 1 ب 2 من أبواب مقدمة العبادات ح 10 .

4 .

و سائل الشيعة ج 1 ب 2 من أبواب مقدمة العبادات ح 11 .

/ 37