نتایج الافکار فی نجاسة الکفار نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

نتایج الافکار فی نجاسة الکفار - نسخه متنی

محمدرضا موسوی گلپایگانی؛ مقرر: علی کریمی جهرمی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید
(231)

يصار اليه الا مع الدلالة .

ثانيها ما افاده بقوله : و عن علي عليه السلام انه سئل أ يتوضأ من فضل جماعة المسلمين احب إليك أو يتوضأ من ركو ابيض مخمر ؟ فقال : بل من فضل وضوء جماعة المسلمين فان احب دينكم إلى الله تعالى الحنيفية السهلة السمحة و ذكره أبو جعفر بن بابويه في كتابه .

1 أقول : بيان هذه الرواية ان عدم استعمال سؤرهم امر مشكل ، و فى اجتنابه صعوبة و زحمة على العباد ، و من المعلوم ان الاسلام هو الشريعة السهلة السمحة و دين فيه من اليسر و السهولة ما لا يخفى ، فلذا لا يجب الاجتناب و لا يلزم تحمل هذا الامر الشاق .

و الايراد عليه في استدلاله هذا بشموله للخوارج و النواصب ايضا مع انهم كفار بلا كلام و يجب الاجتناب عنهم قطعا ، في محله .

و ذلك لان غرضه هو إثبات طهارتهم في الجملة ، و هذا لا ينافى استثناء افراد خاصة بالدليل المخصص .

ثالثها : رواية عيص بن القاسم عن ابى عبد الله عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه و آله كان يغتسل هو و عائشة من إناء واحد .

2 رابعها قوله : و لان النجاسة حكم مستفاد من الشرع فيقف على الدلالة ثم قال : اما الخوارج فيقدحون في على عليه السلام و قد علم من الدين تحريم ذلك فهم الاعتبار داخلون في الكفر لخروجهم عن الاجماع و هم المعنيون بالنصاب و اما الغلاة فخارجون عن الاسلام و ان انتحلوه انتهى .

و حيث ان صاحب الحدائق كان قائلا بنجاسة المخالفين فقد اجاب عن

1 .

من لا يحضره الفقية ج 1 باب المياه ح 16 . 2 .

و سائل الشيعة ج 1 ص 168 ب 7 من أبواب الاسئار ح 1 .

(232)

تلك الوجوه .

اما عن حديث السؤر و حكاية عائشة فبان الولاية التي هى معيار الكفر و الايمان انما نزلت في آخر عمره صلى الله عليه و آله في غدير خم و المخالفة فيها المستلزمة لكفر المخالف انما وقعت بعد موته فلا يتوجه الايراد بحديث عائشة و الغسل معها من إناء واحد و مساورتها كما لا يخفى و ذلك لانها في حياته على ظاهر الايمان و ان ارتدت بعد موته كما ارتد ذلك الجم الغفير المجزوم بايمانهم في حياته صلى الله عليه و آله .

ثم نقض على المحقق بما حاصله انه يعترف بكفر من أنكر ضروريا من ضروريات الدين و ان لم يعلم ان ذلك منه عن اعتقاد و يقين و لا يحكم بنجاسة من يسب أمير المؤمنين عليه السلام و أخرجه قهرا مقادا يساق بين جملة العالمين . و نحن نقول : بالنسبة إلى قصة عائشة : ان ولاية أمير المؤمنين عليه السلام و وصايته كانت امرا مسلما من أوائل امر الدعوة و ظهور الاسلام خصوصا بالنسبة إلى من كان في بيت رسول الله كما يدل على ذلك حديث يوم الدار 1 ، و عداوة عائشة لا مير المؤمنين عليه السلام ايضا لم تكن منحصرة بما بعد وفاة النبي

1 .

و هو انه لما نزلت قوله تعالى : " و أنذر عشيرتك الا قر بين " ( سوره الشعراء الآية 214 ) صنع رسول الله صلى عليه و آله طعاما و جمع بين عبد المطلب و هم يومئذ أربعون رجلا فاكلوا جميعا . و فعل ذلك في يوم بعده و بعد ان أكلوا - من الطعام القليل - حتى ما لهم بشيء حاجة . تكلم رسول الله صلى الله عليه و آله فقال : يا بني عبد المطلب انى و الله ما أعلم شابا في العرب جاء قومه بأفضل مما قد جئتكم به انى قد جئتكم بخير الدنيا و الآخرة و قد أمرني الله تعالى ان ادعوكم اليه فايكم يوازرنى على هذا الامر على ان يكون اخى و وصيي و خليفتي فيكم ؟ قال على عليه السلام : فاحجم القوم عنها جميعا و قلت : وانى لا حدثهم سنا و ارمصهم عينا . أنا يا نبى الله أكون وزيرك عليه فاخذ برقبتي ثم قال : ان هذا اخى و وصيي و خليفتي فيكم فاسمعوا له و أطيعوا قال : فقام القوم يضحكون لابى طالب : قد امرك ان تسمع لا بنك و تطيع ، راجع الغدير ج 2 ص 278 و قد نقله عن تاريخ الطبري ج 2 ص 216 و عن جماعة من أهل السنة .

(233)

الاعظم صلى الله عليه و آله و ارتحاله بل هى لا تزال كذلك في حياته و بعد وفاته .

1 و يرد على ما أورده من النقض بان كل ما يؤتى به بالنسبة إلى أمير المؤمنين من الهتك و الظلم فليس من باب إنكار الضروري للدين و لا من باب الانكار بل ربما يكون منشأ ذلك هو غلبة الهوى . و أجاب عن حديث الوضوء من فضل وضوء جماعة المسلمين بوجهين : أحدهما : انه مصادرة بالمطلوب .

ثانيهما : انا لا نسلم ان المراد بالاسلام في الرواية معناه الاعم ، بل المراد منه هو المعنى المرادف للايمان .

1 .

كما يفصح عن ذلك ما ورد في حديث الطير من ان عليا عليه السلام قد طرق الباب ليدخل على رسول الله ثلاث مرات و لم تأذن له ان يدخل حتى قال لها رسول الله صلى الله عليه و آله في الثالثة : يا عائشة افتحى له الباب . و ورد في آخر هذا الخبر ان النبي قال لها : ما هو باول ضغن بينك و بين على و قد وقفت على ما في قلبك لعلى انك لتقاتلينه . راجع البحار ج 38 ص 348 .

و أيضا ما رواه عن كشف اليقين عن على بن ابى طالب عليه السلام قال : دخلت على رسول الله صلى الله عليه و آله قبل ان يضرب الحجاب و هو في منزل عائشة فجلست بينه و بينها فقالت : يا ابن ابى طالب ما وجدت مكانا لاستك فخذى ؟ امطه عني فضرب رسول الله صلى الله عليه و آله بين كتفيها ثم قال لها : ويك ما تريد من أمير المؤمنين و سيد الوصيين و قائد الغر المحجلين .

راجع البحار ج 22 ص 244 .

و ما حكاه ابن ابى الحديد عن شيخه اللمعانى في علة ضغنها - بعد كلام طويل له - : ثم كان بينها و بين على عليه السلام في حياة رسول الله صلى عليه و آله أحوال و أقوال كلها تقتضي تهييج النفوس نحو قولها له و قد استدناه رسول الله فجاء حتى قعد بينه و بينها و هما متلاصقان : اما وجدت مقعدا لكذا - لا تكنى عنه - الا فخذى و نحو ما روى انه سايره يوما و أطال مناجاته فجاءت و هي سائرة خلفها حتى دخلت بينهما و قالت : فيم انتما فقد اطلتما .

فيقال ان رسول الله صلى الله عليه و آله غضب ذلك اليوم . راجع شرح ابن ابى الحديد ج 9 ص 194 و قال في ص 199 : هذه خلاصة كلام الشيخ ابى يعقوب رحمه الله و لم يكن يتشيع و كان شديدا في الاعتزال و فى نهج البلاغة خطبة 155 : . و اما فلانة فأدركها رأى النساء و ضغن غلا في صدرها كمرجل القين و لو دعيت لتنال من غيري ما أنت إلى لم تفعل الخ .

(234)

توضيحه انا لو كنا نعلم ان المراد التوضئ من سؤر المخالفين لكان هذا دليلا على المطلوب و لكن الرواية لم تدل على ازيد من جواز الوضوء من فضل جماعة المسلمين ، و من الممكن فرض كونهم من موالى أمير المؤمنين و محبيه و أشياعه لامن المخالفين ، و استشهد لذلك بقول بعض العلماء الاعيان فراجع .

ثم أورد على المحقق - فيما قاله في الخوارج من انهم المعنيون بالنصاب - بالخروج عن مقتضى النصوص المستفيضة في الباب و عدم موافق له في ذلك لا قبله و لا بعده من الاصحاب .

و المستفاد من إيراده هذا هو ان النواصب مطلق المخالفين لا طائفة خاصة منهم على ما افاده المحقق من تفسير الخوارج بهم .

و فى هذا المطلب و ما ذكره قبل ذلك ما لا يخفى .

ثم انه رحمة الله عليه ذكر إخبارا دالة - عنده و بزعمه - على كفر المخالفين و نجاستهم - دفعا لما أورده المحقق في الوجه الرابع من ان النجاسة حكم مستفاد من الشرع فيقف على الدلالة - و نحن نذكر تلك الاخبار و نتعرض لما فيها .

قال : فمنها ما رواه في الكافى بسنده عن مولانا الباقر عليه السلام قال : ان الله عز و جل ، نصب عليا ( عليه السلام ) علما بينه و بين خلقه فمن عرفه كان مؤمنا ، و من أنكره كان كافرا ، و من جهله كان ضالا .

1 و فيه ان الظاهر منها بقرينة قوله : و من جهله كان ضالا ، هو إنكار الولاية عن علم و فهم ، لان الجهل به عليه السلام هو الجهل بشامخ مقامه و ان عرف شخصه فمن جهل امر الولاية فهو ضال ، و فى قباله من أنكر عالما بعلو شأنه و رفعة مقامه و سمو مكانته و انه المنصوص بالخلافة قطعا ، و لا إطلاق لقوله : و من أنكره كان كافرا ، حتى يشمل الجاهل ايضا حيث ان الجملة الاخيرة متعرضة

1 .

أصول الكافى ج 1 ص 437 .

(235)

للجاهل بالخصوص .

فحاصل الرواية ان العارف بشأنه مؤمن ، و المنكر الجاهل ضال ، و المنك العالم كافر ، فلم يثبت الكفر الا للمنكر العالم و لا نتضائق عن ذلك فانه امر مسلم مفروغ عنه ، فان الانكار مع العلم و اليقين يستلزم تكذيب النبي صلى الله عليه و آله و سلم ، لكن اين هنا و مدعى صاحب الحدائق من كفر مطلق المخالفين مع ان أكثر هم ليسوا من المنكرين عن علم و يقين بل منشأ إنكار أكثر هم هو الجهل و الشبهة فالرواية على خلاف مدعاه ادل مما استدل له بها .

و ان شئت مزيد توضيح للمقام نقول : ان الانكار على ثلاثة أقسام : 1 - الانكار مع العلم . 2 - الانكار مع الشك و هذا لا يتحقق الا بمعنى انه لو كان في الواقع فهو ينكره ، و الا فالشك لا يجامع الانكار لان معنى الشك هو احتمال الصحة كاحتمال البطلان و الدوران بينهما فكيف يمكن إنكار شيء مع احتمال صحته ؟ 3 - الانكار مع الجهل المركب و هذا في الحقيقة ليس إنكارا بل هو الجهل المحض و ان كان إنكارا بالنسبة إلى معتقدنا ، و الرواية متعرضة للاول و الثالث و ان المنكر بالنحو الاول كافر ، و بالنحو الاخير ضال ، لكن لا يخفى ان الانكار بالنحو الاخير ايضا قسمان : فتارة لا ينافى التصديق الاجمالى بما قاله النبي صلى الله عليه و آله نظير قطع الفقية و افتاءه بشيء فهو ينكر ما يخالفه لكنه بحيث لو علم ان الحق هو ما يخالف قوله لاقر بذلك و اعترف بخطأه .

و اخرى ينافيه بحيث ينكر شيئا مصرا عليه حتى و لو علم بخطأه كمن يقول : انى لا اقبل امر كذا و ان كان حقا في الواقع ، فانكار هذا الشخص ينافى التصديق الا جمالي و يرجع امره إلى القسم الاول من الاقسام الثلاثة ، و على اى

(236)

حال فلا يصح التمسك بهذه الرواية في إثبات دخل الولاية في تحقق الاسلام مضافا إلى الاقرار بالشهادتين .

و منها : عن ابى إبراهيم عليه السلام قال : ان عليا ( عليه السلام ) باب من أبواب الجنة فمن دخل بابه كان مؤمنا و من خرج من بابه كان كافرا و من لم يدخل فيه و لم يخرج منه كان في الطبقة الذين لله عز و جل فيهم المشيئة .

1 أقول : الظاهر ان المراد من قوله فمن دخل بابه الخ هو لمصدق للولاية المعترف بالوصاية فهو المؤمن حقا ، و من قوله ( ع ) : و من خرج من بابه الخ هو المنكر لها عن علم و عرفان ، فهو الكافر ، و من قوله : من لم يدخل و لم يخرج الخ هو المستضعف اما لضعف عقله و دركه أو لعدم مساعدة الوسائل و التوفيق للعلم و ان كان بحيث لو ساعدته الوسائل لعلمها بهو في الطبقة الذين لله عز و جل فيهم المشيئة و امره موكول إلى الله يحكم فيه ما يريد .

و هذه ايضا لا تدل على مدعاه حيث انها تدل على كفر الخارج عن باب الولاية عالما عارفا ، و نحن ايضا نقر و نعترف بذلك ، و انما النزاع في كفر مطلق المخالف و لم يثبت ذلك .

و منها : عن الصادق عليه السلام قال : من عرفنا كان مؤمنا و من أنكرنا كان كافرا ، و من لم يعرفنا و لم ينكرنا كان ضالا حتى يرجع إلى الهدى الذي افترضه الله عليه من طاعتنا الواجبة فان مات على ضلالته يفعل الله به ما يشاء .

2 أقول : ان معنى قوله عليه السلام : يفعل الله به ما يشاء ، هو انه يمكن مساعدة و سائل المغفرة كما انه يمكن عدم مساعدتها له فقد ورد في بعض الروايات شفاعة أمير المؤمنين عليه السلام للمخالف إذا لم يكن معاندا

1 .

أصول الكافى ج 2 ص 389 . 2 .

أصول الكافى ج 1 ص 187 .

(237)

له عليه السلام .

و معنى قوله : لم يعرفنا و لم ينكرنا ، هو الساكت عن امر الولاية كمن يقول عند ذكر هذه الامور : مالنا و الغور فيها ذروها بحالها حقا كانت أو باطلا .

و هذه الرواية ايضا لا تدل على مدعاه بل هى صريحة في ان مجرد عدم قبول الولاية لا يوجب الكفر بل يوجب الضلالة .

نعم نقل بعد هذه الاخبار روايات تدل بإطلاقها على كفر المخالفين .

و منها ما رواه الصدوق عن ابى عبد الله عليه السلام : ان الله تبارك تعالى جعل عليا عليه السلام علما بينه و بين خلقه ليس بينهم و بينه علم غيره فمن تبعه كان مؤمنا و من جحده كان كافرا و من شك فيه كان مشركا .

1 فان قوله عليه السلام : و من جحده كان كافرا ، و ان كان ظاهرا في الجحد عن علم و يقين الا انه عليه السلام صرح بعد ذلك بشرك الشاك ايضا و عندئذ يقع التعارض بينها و بين ما مضى من الاخبار الدالة على ضلالة من لم يعرفهم و لم ينكرهم ، و عدم شركه .

و يمكن ان يجمع بينهما بأحد وجهين : أحدهما : بالاطلاق و التقييد فان قوله عليه السلام : من لم يعرفنا و لم ينكرنا مطلق يشمل الشاك و غيره .

و اما قول ابى جعفر عليه السلام في هذه الرواية : و من شك فيه كان مشركا خاص بحال الشك ، و النتيجة اختصاص الضلالة و عدم الكفر بمن لم يعرفهم لا مع الشك بل لعدم انقداح الاحتمال فيه حتى يحقق و تتم عليه الحجة ، فلو انقدح فيه الاحتمال و لم يعتن به و ترك الفحص و التحقيق و التنقيب و بقى على ما كان عليه من الشك يكون مشركا فكانه لا يريد التصديق الا جمالي للنبي صلى الله عليه

1 .

ثواب الاعمال و عقاب الاعمال ص 249 .

/ 37